العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلَّا نفسه » « 1 » .
وروى ابن بابويه ، عن عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال :
« من خرج في سفر ولم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلَّا نفسه » « 2 » .
وقال الصّادق عليه السّلام : « ضمنت لمن خرج من بيته معتمّا أن يرجع إليهم سالما » « 3 » .
وقال عليه السّلام : « انّي لأعجب ممّن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضي حاجته ، وانّي لأعجب ممّن يأخذ في حاجة وهو معتمّ كيف لا تقضي حاجته » « 4 » .
فرع :
ظهر بهذه الأحاديث استحباب التّحنّك مطلقا سواء كان في الصّلاة أو غيرها .
مسألة : ويكره للرّجل أن يؤمّ بغير رداء .
والرّداء الثّوب الَّذي يجعل على الكتفين ، لما رواه الشّيخ في الحسن ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أمّ قوما في قميص ليس عليه رداء ؟ فقال : « لا ينبغي إلَّا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها » « 5 » . ولأنّه مميز عنهم بفضيلة الإمامة ، فينبغي أن
هامش
« 1 » التّهذيب 2 : 215 حديث 847 ، الوسائل 3 : 291 الباب 26 من أبواب لباس المصليّ ، حديث 2 .
« 2 » الفقيه 1 : 173 حديث 814 ، الوسائل 3 : 292 الباب 26 من أبواب لباس المصليّ ، حديث 5 .
« 3 » الفقيه 1 : 173 حديث 815 ، الوسائل 3 : 292 ، الباب 26 من أبواب لباس المصليّ ، حديث 6 .
« 4 » الفقيه 1 : 173 حديث 816 ، الوسائل 3 : 292 ، الباب 26 من أبواب لباس المصليّ ، حديث 7 .
« 5 » التّهذيب 2 : 366 حديث 1521 ، الوسائل 3 : 329 ، الباب 53 من أبواب لباس المصليّ ، حديث 1 .