السلام عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت ؟ فقال : « لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة » « 1 » .
وفي الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام « لا تصل في شيء منه ولا في شسع » وقد تقدم .
السابع :
لا فرق بين ميت الطاهر في حياته والنجس ، وميت ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل ، عملا بالعمومات والأحاديث الدالة على عدم التفصيل ، كما في الشاة .
وقد تقدمت .
الثامن :
لا فرق بين أن يكون على جسده ثوب طاهر مما تصح الصلاة فيه غير الجلد وبين أن لا يكون في البطلان .
التاسع :
لو وجد الجلد مع من يستحل الميتة لم يحكم بتذكيته وإن أخبره ، لأنه غير موثوق به ولا تصح فيه الصلاة ، لأن الشرط وهو التذكية غير معلوم .
لا يقال : ينتقض ما ذكرتموه بالثوب إذا وجد مطروحا أو مع المستحل للنجاسة ، فإن الشرط وهو الطهارة غير معلوم مع صحة الصلاة فيه إجماعا .
لأنا نقول : الأصل في الثوب الطهارة ، والأصل في الجلد عدم التذكية . وكذا لو وجد الجلد مع من يتهم في استعمال الميتة .
مسألة : ولا تجوز الصلاة في جلد الخنزير دبغ أم لم يدبغ .
وهو مذهب علماء الإسلام ، وكذا الكلب عند علمائنا أجمع خلافا لأكثر الجمهور « 2 » .
لنا : انه نجس العين فلا يطهره الذكاة ولا الدباغ ، لأنه لا يخرج به عن كونه كلبا ميتا ، والكلب نجس العين والميتة كذلك ، والنجاسة من لوازم الذات ، فلا يخرج عنها بالعارض .
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 205 حديث 800 ، الوسائل 2 : 1073 الباب 50 من أبواب النجاسات ، حديث 12 .
« 2 » الأم 1 : 9 ، بدائع الصنائع 1 : 85 ، بداية المجتهد 1 : 78 ، المغني 1 : 84 ، المحلى 1 : 118 ، المجموع 1 : 217 ، نيل الأوطار 1 : 76 ، الهداية للمرغيناني 1 : 20 .