نجران ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل ؟
قال : « إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ، ثمَّ كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك » قلت : جعلت فداك في أول الليل ؟ فقال : « إذا خفت الفوت في آخره » « 1 » .
الثاني :
قال الشيخ : لا بأس بالتنفل على الراحلة في غير السفر « 2 » . وبه قال أبو سعيد الإصطخري ، وأبو يوسف « 3 » . وقال ابن أبي عقيل : لا يتنفل في الحضر على الراحلة « 4 » . وبه قال أكثر أصحاب الشافعي « 5 » .
لنا : قوله تعالى * ( : « فَأينَما تُوَلُّوا فَثمَّ وَجه الله ) * » .
وما رواه الجمهور ، عن ابن عمر ، وقد تقدم .
ومن طريق الخاصة : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام ، في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار ، قال « لا بأس » « 6 » .
وفي الحسن ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث توجهت به ؟ فقال : « نعم لا بأس » « 7 » .
الثالث :
التنفل على الراحلة وإن كان جائزا في الحضر إلا أن الأفضل
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 233 حديث 606 ، الوسائل 3 : 241 الباب 15 من أبواب القبلة ، حديث 13 .
« 2 » المبسوط 1 : 80 ، الخلاف 1 : 99 مسألة 45 .
« 3 » المهذب للشيرازي 1 : 69 ، المبسوط للسرخسي 1 : 250 ، المجموع 3 : 239 ، عمدة القارئ 4 : 137 ، السراج الوهاج : 39 ، نيل الأوطار 2 : 149 .
« 4 » نقله عنه في المعتبر 2 : 77 .
« 5 » المهذب للشيرازي 1 : 69 ، المجموع 3 : 239 .
« 6 » التهذيب 3 : 229 حديث 589 ، الوسائل 3 : 240 الباب 15 من أبواب القبلة ، حديث 10 .
« 7 » التهذيب 3 : 230 حديث 591 ، الوسائل 3 : 239 الباب 15 من أبواب القبلة ، حديث 11 .