على الرّاحلة تخفيف في التطوّع ، لئلَّا تؤدّي إلى قطعها ونقلها ، وهو يستوي فيه القصير والطَّويل ، والقصر يراعى فيه المشقّة وهي إنّما توجد غالبا في الطَّويل .
فروع :
الأوّل :
قال الشيخ في الخلاف : ويتوجه إلى القبلة بتكبيرة الإحرام لا غير « 1 » .
وقال الشافعي : يلزمه حال الركوع والسجود أيضا « 2 » .
لنا : قوله تعالى * ( : « فَأينَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجه الله ) * « 3 » وقد قال الصادق عليه السلام : « انها مختصة بالنوافل » « 4 » ونقلناه أولا عن ابن عمر وهو مطلق في أحوال الصلاة .
وما رواه الجمهور ، عن ابن عمر فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها « 5 » .
ومن طريق الخاصة : ما رواه الشيخ ، عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : اني أقدر على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل ؟ فقال : « ما هذا الضيق ، أما لك برسول الله صلى الله عليه وآله أسوة » « 6 » ولأنه نوع رخصة ، فيباح في النافلة كغيرها من الرخص .
وأما استقبال القبلة بالتكبيرة فلما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي
هامش
« 1 » الخلاف 1 : 99 مسألة 43 .
« 2 » الأم 1 : 97 ، المجموع 3 : 237 ، السراج الوهاج : 39 .
« 3 » البقرة : 115 .
« 4 » النهاية : 64 ، الوسائل 3 : 242 الباب 15 من أبواب القبلة ، حديث 19 .
« 5 » صحيح البخاري 6 : 38 ، سنن ابن ماجة 1 : 399 ، الموطأ 1 : 184 ، نيل الأوطار 4 : 11 . في بعض المصادر : بتفاوت .
« 6 » التهذيب 3 : 229 حديث 586 ، الوسائل 3 : 239 الباب 15 من أبواب القبلة ، حديث 2 .
وفيه : ( أما لكم في رسول الله ) وهو الموافق لنسخة ( ح ) .