ومثله رواه في الصّحيح ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « 1 » .
وعن الحسين بن أبي العلاء ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرّجل يقوم وقد نوّر بالغداة ، قال : « فليصلّ السّجدتين اللَّتين قبل الغداة ، ثمَّ ليصلّ الغداة » « 2 » .
ولأنّها نافلة مرتّبة على الفريضة وتساويها في الوقت كالنّوافل المقدّمة .
الحكم الرّابع : أخر وقتهما طلوع الحمرة ، لأنّه وقت يتضيّق فيه الفريضة للمتأيّد في صلاته ، فيمنع النّافلة .
ولما رواه الشّيخ ، عن إسحاق بن عمّار ، عمّن أخبره ، عنه عليه السّلام ، قال :
« صلّ الرّكعتين ما بينك وبين أن يكون الضّوء حذاء رأسك ، فإذا كان بعد ذلك فابدأ بالفجر » « 3 » .
وعن عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل لا يصلَّي الغداة حتّى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخّرهما ؟ قال :
« يؤخّرهما » « 4 » .
البحث الثّالث : في الأحكام
مسألة : قد بيّنّا « 5 » فيما مضى جواز التكليف بالواجب الموسّع ووقوعه ، وإنّما بقي
هامش
« 1 » التّهذيب 2 : 134 حديث 519 ، الاستبصار 1 : 284 حديث 1036 ، الوسائل 3 : 195 الباب 52 من أبواب المواقيت حديث 2 .
« 2 » التّهذيب 2 : 135 حديث 525 ، الاستبصار 1 : 285 حديث 1042 ، الوسائل 3 : 193 الباب 51 من أبواب المواقيت ، حديث 4 .
« 3 » التّهذيب 2 : 134 حديث 524 ، الاستبصار 1 : 284 حديث 1041 ، الوسائل 3 : 194 الباب 51 من أبواب المواقيت ، حديث 7 .
« 4 » التّهذيب 2 : 340 حديث 1409 ، الوسائل 3 : 193 الباب 51 من أبواب المواقيت ، حديث 1 .
« 5 » تقدّم في ص 35 .