يمسح على الخفّين إلى أن ينزعهما ، ولم يفرّقا بين المسافر والحاضر . وهو قول الشّعبيّ « 1 » .
وقال داود : يمسح المسافر [ بخمس ] « 2 » عشرة صلاة ، والمقيم [ بخمس ] « 3 » « 4 » .
واختلفوا في ابتداء المدّة ، فقال الشّافعي : من حين يحدث اللَّابس للخفّين ، فإذا تطهّر المقيم بغسل أو وضوء ، ثمَّ أدخل رجليه الخفّين وهما طاهرتان ، ثمَّ أحدث ، فإنّه يمسح عليهما من وقت ما أحدث يوما وليلة « 5 » . وقال الأوزاعيّ « 6 » ، وأحمد « 7 » ، وأبو ثور ، وداود : انّ ابتداء المدّة من حين يمسح على الخفّين « 8 » .
لنا : أنّها طهارة ضروريّة فتقدّر بقدرها .
واحتجّوا « 9 » بما رووه ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله انّه جعل ثلاثة أيّام ولياليهنّ
هامش
« 1 » المجموع 1 : 484 .
« 2 » في النّسخ : بخمسة ، والأنسب ما أثبتناه .
« 3 » في النّسخ : بخمسة ، والأنسب ما أثبتناه .
« 4 » المجموع 1 : 483 .
« 5 » الأم 1 : 35 ، الأم ( مختصر المزني ) 8 : 9 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 20 ، المجموع 1 : 486 ، فتح العزيز هامش المجموع 2 : 397 ، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى 1 : 27 ، ميزان الكبرى 1 : 127 ، مغني المحتاج 1 : 64 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 189 ، التّفسير الكبير 11 : 163 ، المحلَّى 2 : 95 ، السّراج الوهّاج : 19 .
« 6 » المجموع 1 : 487 .
« 7 » الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 189 ، الكافي لابن قدامة 1 : 46 ، الإنصاف 1 : 177 ، المجموع 1 :
487 ، فتح العزيز هامش المجموع 2 : 397 .
« 8 » المجموع 1 : 487 .
« 9 » المجموع 1 : 487 .