فروع :
الأوّل : لو اجتمعت أسباب الاستحباب ، فالأقرب الاكتفاء بغسل واحد عنها .
الثّاني : لا ترفع هذه الأغسال الحدث .
خلافا للسّيد المرتضى ، وقد تقدّم .
الثّالث : ما يستحبّ للمكان والفعل يقدّم عليهما ، وما يستحبّ للوقت يفعل بعد دخوله .
الرّابع : ما كان للفعل يستحبّ أن يوقع الفعل عليه ، فلو أحدث استحبّ إعادته ، وما كان للوقت كفاه وإن أحدث .
الخامس : لو نوى بالغسل الواحد الواجب والنّدب ، فالوجه عدم إجزائه عنهما معا ، لاستحالة وقوعه على صفتي ما نواه ، والتّرجيح من غير مرجّح . وهو مذهب أبي سهل الصّعلوكيّ من الشّافعيّة « 1 » .
وقال الشّيخ وابن أبي عقيل بالإجزاء « 2 » ، وهو أصحّ وجهي الشّافعيّة « 3 » .
السّادس : لا عوض لهذه الأغسال المندوبة ، فلا يجزي الوضوء ولا التّيمّم وإن كان الماء متعذّرا بل يسقط الفعل ، لأنّ المأمور به الغسل ، وشئ منهما لا يصدق عليه اسمه ، فلا يتحقّق الإجزاء .
وقال الشّيخ : انّ التّيمّم قد يكون بدلا من غسل الإحرام عند فقد الماء « 4 » .
السابع : كيفيّة هذه الأغسال مثل غسل الجنابة ، فلو نذر غسل الجمعة وجب فيه التّرتيب .
هامش
« 1 » المجموع 1 : 326 .
« 2 » المبسوط 1 : 40 .
« 3 » المجموع 1 : 326 ، المغني 1 : 253 .
« 4 » المبسوط 1 : 314 .