الجمعة واجب على كلّ محتلم ) « 1 » وقوله عليه السّلام : ( من أتى منكم الجمعة فليغتسل ) « 2 » والأمر للوجوب .
وعن أبي هريرة عنه عليه السّلام قال : ( حقّ على كلّ مسلم أن يغتسل في كلّ سبعة أيّام يوما ويغسل رأسه وجسده ) « 3 » .
واحتجّ ابنا بابويه « 4 » بما رواه الشّيخ ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « غسل الجمعة واجب في السّفر والحضر إلَّا انّه رخّص للنّساء في السّفر لقلَّة الماء » « 5 » .
وما رواه في الصّحيح ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « اغتسل يوم الفطر والأضحى والجمعة وإذا غسلت ميّتا » « 6 » والأمر للوجوب .
وما رواه في الصّحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
« الغسل من الجنابة ويوم الجمعة » « 7 » ولا ريب انّ الأوّل واجب ، فكذا الثّاني ، لأنّ حرف الصّلة لا بدّ له من متعلَّق عامل فيه ، ولا يصحّ تعلَّقه بغير الوجوب ، والعطف
هامش
« 1 » صحيح البخاريّ 2 : 6 ، صحيح مسلم 2 : 580 حديث 846 ، سنن أبي داود 1 : 94 حديث 341 ، سنن النّسائيّ 3 : 93 ، سنن ابن ماجة 1 : 346 حديث 1089 ، الموطَّأ 1 : 102 حديث 4 ، نيل الأوطار 1 : 293 حديث 2 ، جامع الأصول 8 : 199 حديث 5354 ، سنن الدّارميّ 1 : 361 . وفيها :
غسل يوم الجمعة .
« 2 » صحيح البخاريّ 2 : 6 ، صحيح مسلم 2 : 579 حديث 844 ، سنن التّرمذيّ 2 : 364 حديث 492 ، سنن ابن ماجة 1 : 346 حديث 1088 ، سنن النّسائيّ 3 : 93 ، الموطَّأ 1 : 102 حديث 5 ، سنن الدّارميّ 1 : 361 ، جامع الأصول 8 : 200 حديث 5358 .
« 3 » صحيح البخاريّ 2 : 7 ، صحيح مسلم 2 : 582 حديث 849 ، نيل الأوطار 1 : 294 حديث 3 .
« 4 » الفقيه 1 : 45 ، 61 حديث 176 ، الهداية : 22 .
« 5 » التّهذيب 1 : 104 حديث 270 ، الوسائل 2 : 937 الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث 3 .
« 6 » التّهذيب 1 : 105 حديث 273 ، الوسائل 2 : 939 الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث 9 .
« 7 » التّهذيب 1 : 110 حديث 290 ، الوسائل 2 : 939 الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث 10 .