وروى الشّيخ في الصّحيح ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام : في امرأة نفست وبقيت ثلاثين ليلة أو أكثر ، ثمَّ طهرت وصلَّت ، ثمَّ رأت دما أو صفرة ؟ فقال : « إن كانت صفرة فلتغسل ولتصلّ ولا تمسك عن الصّلاة ، وإن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصّلاة أيّام قرئها ، ثمَّ لتغتسل ولتصلّ » « 1 » .
وروى في الموثّق ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن النّفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدّم ؟ قال : « نعم ، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ، ثمَّ [ تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ، ثمَّ ] « 2 » يغشاها إن أحب » « 3 » وحلّ الوطء يستلزم الخروج عن حدّ النّفاس .
احتجّ السيّد المرتضى « 4 » بما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم قال :
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : كم تقعد النّفساء حتّى تصلَّي ؟ قال : « ثمان عشرة ، سبع عشرة ثمَّ تغتسل وتحتشي وتصلَّي » « 5 » .
وما رواه في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال :
سألته عن النّفساء كم تقعد ؟ فقال : « انّ أسماء بنت عميس [ 1 ] أمرها رسول اللَّه صلَّى
هامش
[ 1 ] أسماء بنت عميس الخثعميّة ، عدّها الشّيخ في رجاله من أصحاب رسول اللَّه ، قال العلَّامة المامقاني :
انّي أعتبرها ثقة مقبولة الرّواية لاسترحام الصّادق عليها .
رجال الطَّوسي : 34 ، تنقيح المقال 3 : 69 .
« 1 » التّهذيب 1 : 176 حديث 503 ، الاستبصار 1 : 151 حديث 523 ، الوسائل 2 : 619 الباب 5 من أبواب النّفاس ، حديث 3 .
« 2 » أضفناه من المصدر .
« 3 » التّهذيب 1 : 176 حديث 505 ، الاستبصار 1 : 152 حديث 525 ، الوسائل 2 : 620 الباب 7 من أبواب النّفاس ، حديث 1 .
« 4 » النّاصريّات ( الجوامع الفقهيّة ) 191 ، رسائل الشّريف المرتضى ( المجموعة الأولى ) : 172 .
« 5 » التّهذيب 1 : 177 حديث 508 ، الاستبصار 1 : 152 حديث 528 ، الوسائل 2 : 614 الباب 3 من أبواب النّفاس ، حديث 12 .