محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يقرأ في الحمّام وينكح [ فيه ] « 1 » ؟ قال : « لا بأس به » « 2 » .
وروى في الصّحيح ، عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام مثله « 3 » .
فصل :
روى الشّيخ في الصّحيح ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، قال : سألت الرّضا عليه السّلام عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب أتصلي فيه ؟
قال : « إذا اغتسلت صلَّت فيهما » « 4 » وهذا يدلّ على طهارة الرّطوبة .
فصل :
وروى ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام ، قال : « كنّ نساء النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطَّيب على أجسادهنّ ، وذلك انّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أمرهنّ أن يصن صبّا على أجسادهنّ » « 5 » وهذا يدلّ على أمرين :
أحدهما : عدم تأثير الخضاب في الغسل .
والثّاني : عدم وجوب الدّلك ، خلافا لمالك « 6 » . والرّواية وإن كان في طريقها
هامش
« 1 » أضفناه من المصدر .
« 2 » التّهذيب 1 : 371 حديث 1135 ، الوسائل 1 : 374 الباب 15 من أبواب آداب الحمّام ، حديث 5 .
« 3 » التّهذيب 1 : 371 حديث 1136 ، الوسائل 1 : 374 الباب 15 من أبواب آداب الحمّام ، حديث 4 .
« 4 » التّهذيب 1 : 368 حديث 1122 ، الوسائل 2 : 1077 الباب 55 من أبواب النّجاسات ، حديث 1 .
« 5 » التّهذيب 1 : 369 حديث 1123 ، الوسائل 1 : 510 الباب 30 من أبواب الجنابة ، حديث 2 . وفيها :
يصببن الماء صبّا .
« 6 » المدوّنة الكبرى 1 : 27 ، بلغة السّالك 1 : 63 ، بداية المجتهد 1 : 44 ، المغني 1 : 251 ، المحلَّى 2 :
30 ، ميزان الكبرى 1 : 121 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 45 ، المجموع 2 : 185 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 185 ، عمدة القارئ 3 : 192 ، التّفسير الكبير 11 : 165 ، رحمة الأمّة بهامش ميزان الكبرى 1 : 21 .