الثّالث : لو أحسّ بانتقال المنيّ عند الشّهوة ، فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل .
وهو قول أكثر الفقهاء « 1 » خلافا لأحمد « 2 » ، فإنّه أوجب الغسل وأنكر رجوع الماء .
لنا : ما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في خبر أمّ سليم قال : ( إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل ) « 3 » علَّق على الرّؤية .
وما رواه أبو داود ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله انّه قال لعليّ عليه السّلام : ( إن فضخت الماء فاغتسل ) « 4 » والفضخ : خروجه على وجه الشدّة ، وقيل : خروجه بالعجلة « 5 » . وبالجملة فالحكم معلَّق على الخروج ، فينتفي عند انتفائه .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الحسن ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يرى في المنام حتّى يجد الشّهوة وهو يرى انّه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده ؟ قال : « ليس عليه الغسل » « 6 » .
احتجّ أحمد بأنّ الجنابة تباعد الماء عن محلَّه - لأنّ الجنابة في اللَّغة البعد - وقد وجد ، ولأنّ الغسل تراعى فيه الشّهوة وقد حصلت بانتقاله ، فأشبه ما لو ظهر « 7 » .
والجواب عن الأوّل : انّه لا يصحّ ، لجواز أن يسمّى جنبا لمجانبته الماء ، وذلك لا
هامش
« 1 » المجموع 2 : 140 ، المغني 1 : 231 ، ميزان الكبرى 1 : 120 ، مغني المحتاج 1 : 71 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 233 .
« 2 » المغني 1 : 231 ، ميزان الكبرى 1 : 120 ، المجموع 2 : 140 ، الكافي لابن قدامة 1 : 71 ، منار السّبيل 1 : 38 ، الإنصاف 1 : 230 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 233 .
« 3 » صحيح مسلم 1 : 250 حديث 311 ، سنن ابن ماجة 1 : 197 حديث 600 .
« 4 » سنن أبي داود 1 : 53 حديث 206 .
« 5 » منار السّبيل 1 : 38 ، المغني 1 : 231 .
« 6 » التّهذيب 1 : 120 حديث 316 ، الاستبصار 1 : 109 حديث 362 ، الوسائل 1 : 479 الباب 9 من أبواب الجنابة ، حديث 1 .
« 7 » المغني 1 : 231 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 233 .