فروع :
الأوّل : لو لم يغسل يده وغمسها في الماء ، لم يؤثّر في تنجيسه ، قليلا كان أو كثيرا ، وعند القائلين بالوجوب كذلك أيضا ، لأنّ طهوريّة الماء كانت بيقين ، والغمس المحرم لا يقتضي زوالها ، لأنّه لو زال لكان مستندا إلى وهم النّجاسة ، والوهم لا يزيل اليقين ، ولأنّ « 1 » اليقين لا يزول بالشّك ، فبالوهم أولى .
وقال الحسن : يجب إهراق الماء « 2 » .
وقال أحمد : أحبّ إليّ أن يهريق الماء « 3 » . وليس بشيء .
الثّاني : لم يحدّ الأصحاب اليد هاهنا ، والأولى انّ المراد منها العضو من الكوع ، لأنّه هو الواجب في مسح التّيمّم ، ولأنّ الغمس لها ، فلا يحصل الاكتفاء ببعض المغموس لقوله :
( فلا يدخل يده قبل أن يغسلها ) ولا يستحبّ الزّيادة ، لأنّ اليد من المرفق هو الواجب للوضوء ، ولأنّه غير مغموس .
الثّالث : غمس بعضها في المنع الاستحبابي كغمس جميعها ، لأنّه مفهوم من قوله :
( لأنّه لا يدري حيث كانت يده ) .
وقال الحسن : لا يمنع « 4 » ، لأنّ النّهي يتناول غمس الجميع ولا يلزم من كون الشّيء محكوما عليه بشيء ، كون بعضه كذلك ، وهو ضعيف لما قلناه من المفهوم ، ونحن لم نقل بالملازمة بين الحكم على الجميع والبعض .
الرّابع : غمسها بعد غسلها دون الثّلاث في الجنابة والمرّتين في الغائط كغمسها قبل الغسل ، لأنّ النّهي باق لا يزول حتّى يغسلها كمال العدد .
الخامس : لا فرق بين كون « 5 » يد النّائم مشدودة أو مطلقة
أو في جراب أو كون النّائم
هامش
« 1 » « م » « ح » « ق » لأنّ .
« 2 » المغني 1 : 112 .
« 3 » المغني 1 : 112 .
« 4 » المغني 1 : 112 .
« 5 » « م » « ح » « ق » : أن يكون .