الثّاني : انّ سماعة واقفيّ ، والرّاوي عنه : زرعة « 1 » ، وهو واقفيّ أيضا .
الثّالث : انّه خبر واحد مع معارضة الإجماع ، فلا يسمع .
الرّابع : المعارضة بما قدّمناه من الأحاديث النّاصّة على حصر الأحداث « 2 » .
الثّامن : حلق الشّعر ونتفه وقصّ الأظفار لا ينقض الوضوء ولا يوجب غسل موضعه ، لما رواه الشّيخ في الصّحيح عن سعيد بن عبد اللَّه الأعرج ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي ، أفأغتسل ؟ قال : ( [ لا ] « 3 » ليس عليك غسل ) قلت فأتوضّأ ؟ قال : ( [ لا ] « 4 » ليس عليك وضوء ) قلت : فأمسح على أظفاري الماء ؟ فقال : ( لا ، [ هو ] « 5 » طهور ، ليس عليك مسح ) « 6 » .
وروى في الصّحيح عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : الرّجل يقلَّم أظفاره ويجزّ شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه ، هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال :
( يا زرارة ، كلّ هذا سنّة ، والوضوء فريضة ، وليس شيء من السّنة ينقض الفريضة وانّ ذلك ليزيده تطهيرا ) « 7 » .
وروى في الصّحيح عن الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره ، أيعيد الوضوء ؟ فقال : ( لا ، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء ) قال : قلت : فإنّهم يزعمون انّ فيه الوضوء ؟ فقال : ( إن خاصموكم فلا تخاصموهم
هامش
« 1 » زرعة بن محمّد : أبو محمّد الحضرمي ، صحب سماعة وأكثر عنه ، عدّه الشّيخ من أصحاب الإمامين الصّادق والكاظم ( ع ) وقال : انّه واقفيّ المذهب .
رجال النّجاشي : 176 ، رجال الطَّوسي 201 ، 350 ، الفهرست : 75 ، رجال العلَّامة : 224 .
« 2 » تقدّم في ص 183 .
« 3 » ما بين المعقوفين من المصدر .
« 4 » ما بين المعقوفين من المصدر .
« 5 » « م » « خ » « ن » : فهو ، « ح » « ق » : وهو ، وما أثبتناه ، من المصدر .
« 6 » التّهذيب 1 : 346 حديث 1012 ، الاستبصار 1 : 95 حديث 309 ، الوسائل 1 : 203 الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء حديث 3 .
« 7 » التّهذيب 1 : 346 حديث 1013 ، الاستبصار 1 : 95 حديث 308 ، الوسائل 1 : 203 الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء حديث 2 .