تبطل التّيمّم « 1 » . وقال أحمد : أنّها تنقض الوضوء والتّيمّم . وبه قال الأوزاعيّ وأبو ثور « 2 » .
لنا : انّ حصول الطَّهارة وزوالها حكم شرعيّ ، فيتوقّف عليه . ولما ذكرناه من الأحاديث الدّالَّة على حصر الأحداث « 3 » وليس الردّة منها ، ولأنّ الباقي بعد الفراغ من فعل الطَّهارة صفة كونه طاهرا ، لا نفس الفعل لاستحالة ذلك ، والكفر لا ينافيه كما في الغسل وفي الوضوء عند زفر « 4 » .
احتجّ أحمد « 5 » بقوله تعالى * ( لَئِنْ أشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ) * « 6 » وبقوله :
* ( وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُه ) * « 7 » وبما روي عن ابن عبّاس ، انّه قال :
الحدث حدثان : حدث اللَّسان ، وحدث الفرج ، وأشدّهما حدث اللَّسان « 8 » .
وقال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : ( لا يقبل اللَّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتّى يتوضّأ ) « 9 » .
واحتجّ زفر بالآيتين ، وبأنّ الردّة لو قارنت « 10 » التّيمّم منعت صحّته ، فإذا طرأت عليه أبطلت ، والجامع انّها عبادة فلا تجامع الكفر .
والجواب عن الآيتين انّهما مشروطتان بالموافاة ، وقد بيّنّاه في علم الكلام « 11 » ، ويدلّ عليه قوله تعالى : * ( وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِه فَيَمُتْ وهُوَ كَافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ
هامش
« 1 » شرح فتح القدير 1 : 116 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 117 ، الهداية للمرغيناني 1 : 26 .
« 2 » المغني 1 : 200 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 225 .
« 3 » تقدّم في ص 183 .
« 4 » تبيين الحقائق 1 : 40 .
« 5 » المغني 1 : 200 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 226 ، الكافي لابن قدامة 1 : 58 ، المجموع 2 : 61 .
« 6 » الزمر : 65 .
« 7 » المائدة : 5 .
« 8 » المغني 1 : 200 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 225 ، الكافي لابن قدامة 1 : 58 ، المجموع 2 : 62 .
« 9 » صحيح البخاري 1 : 46 ، صحيح مسلم 1 : 204 حديث 225 ، مسند أحمد 2 : 308 .
« 10 » في « ن » : قاربت .
« 11 » كشف المراد : 326 - 327 .