وتيمّم سواء زاد عدد الطَّاهر أو نقص . وهل يجب الإراقة ؟ جزم به الشّيخ في النّهاية ، وابن بابويه في كتابه ، والمفيد في المقنعة « 1 » . والأولى : عدم الوجوب ، وعن أحمد روايتان في الإراقة « 2 » .
وقال الشّافعيّ : يجوز التّحرّي إن كانت نجاسة ظاهريّة « 3 » . وجوّز أبو حنيفة التّحرّي بشرط غلبة الطَّاهر ، أمّا مع المساواة والأقليّة فلا « 4 » . وهو إحدى الرّوايتين عن أحمد « 5 » .
وما اخترناه ، مذهب المزنيّ « 6 » ، وأبي ثور ، وأحمد في إحدى الرّوايتين ، وهو أيضا مذهب أكثر الصّحابة « 7 » .
وقال ابن الماجشون ومحمّد بن [ مسلمة ] « 8 » : لا يتحرّى ويتوضّأ بكلّ واحد منهما ويصلَّي بعد أن يغسل بالثّاني ما أصابه من الأوّل « 9 » .
لنا : ما رواه الشّيخ ، عن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال :
( يهريقهما جميعا ويتيمّم ) « 10 » .
وما رواه سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل معه إناءان فيهما
هامش
« 1 » النّهاية : 6 ، المقنع : 9 ، المقنعة : 9 .
« 2 » المغني 1 : 79 ، الإنصاف 1 : 74 ، المجموع 1 : 181 ، الكافي لابن قدامة 1 : 15 .
« 3 » الام 1 : 10 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 9 ، المجموع 1 : 180 ، المغني 1 : 79 ، فتح العزيز بهامش المجموع 1 : 274 .
« 4 » المجموع 1 : 181 ، المغني 1 : 79 ، فتح العزيز بهامش المجموع 1 : 274 .
« 5 » الكافي لابن قدامة 1 : 15 ، المجموع 1 : 79 ، الإنصاف 1 : 71 ، المغني 1 : 79 .
« 6 » المزني - بضمّ الميم ، وفتح الزاي - : أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني . قبيلة من قبائل اليمن . أخذ عن الشّافعي ، له كتاب : ( المختصر في فروع الشّافعيّة ) مات بمصر سنة 264 ه .
الفهرست لابن النديم : 298 ، طبقات الشّافعيّة للسّبكي 1 : 238 .
« 7 » المغني 1 : 79 ، المجموع 1 : 181 .
« 8 » في النّسخ : مسلم . والصّحيح ما أثبتناه .
« 9 » المغني 1 : 79 ، المجموع 1 : 181 .
« 10 » التّهذيب 1 : 248 حديث 712 ، الوسائل 1 : 116 الباب 8 من أبواب الماء المطلق حديث 14 .