البئر ؟ قال : ( إذا ماتت ولم تنتن ، نزح أربعين دلوا ) « 1 » وحمل الشّيخ هذه الرّواية على الاستحباب « 2 » وإطلاق الرّواية بالسّبع على التّفسّخ ، وبالثّلاث على عدمه .
وقد عرّفناك ضعف الرّوايات الدّالة على التّفصيل مع أنّ في رواية أبي أسامة « 3 » نزح خمس مع عدم التّفسّخ .
وخامسها : بول الصّبيّ ، وتدلّ « 4 » عليه رواية منصور ، عن عدّة من أصحابنا . وقد تقدّمت في الفأرة « 5 » . وفي رواية عليّ بن أبي حمزة نزح لبول الصّبيّ الفطيم دلو واحد « 6 » .
التّاسع : ما يوجب نزح خمس دلاء وهو ذرق الدّجاج . اختاره الشّيخ « 7 » ، وقيّده المفيد وابن إدريس بالجلَّال « 8 » ، ولم أقف على حديث يدلّ على شيء منهما .
العاشر : ما يوجب نزح ثلاث ، وهو موت الفأرة مع عدم التّفسّخ على ما ذكره الشّيخ « 9 » ، وبول الصّبيّ إذا أكل الطَّعام على ما ذكره السّيّد المرتضى « 10 » ، وبول الصّبيّ الرّضيع على ما ذكره أبو الصّلاح « 11 » ، وقد تقدّم البحث في ذلك كلَّه « 12 » .
ولموت الحيّة سواء تفسّخت أو لا ، وألحق الشّيخ بها الوزغة « 13 » ، والعقرب ، واقتصر
هامش
« 1 » التّهذيب 1 : 239 حديث 692 ، الاستبصار 1 : 40 حديث 111 ، الوسائل 1 : 138 الباب 19 من أبواب الماء المطلق حديث 4 ، وفي المصدر : فأربعين دلوا .
« 2 » التّهذيب 1 : 239 حديث 692 ، الاستبصار 1 : 40 .
« 3 » تقدّمت في ص 82 .
« 4 » « م » : يدلّ .
« 5 » تقدّمت في ص 91 .
« 6 » تقدّمت في ص 86 .
« 7 » المبسوط 1 : 12 ، النّهاية : 7 .
« 8 » المقنعة : 9 ، السّرائر : 12 .
« 9 » المبسوط 1 : 12 .
« 10 » نقل عنه في المعتبر 1 : 72 .
« 11 » الكافي في الفقه : 130 .
« 12 » راجع ص 86 - 89 .
« 13 » المبسوط 1 : 12 ، النّهاية : 7 .