ولا العدد « 1 » . وكذا في رواية زرارة ، ومحمّد ، وبريد عنهما ، وقد تقدّمت « 2 » .
وفي رواية أبي أسامة في الحسن : ( إذا لم يتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء [ فيكفيك ] « 3 » خمس دلاء ) « 4 » .
وفي رواية عليّ بن أبي حمزة : ( سبع دلاء ) « 5 » ، ولم يذكر التّفسّخ ، وهي ضعيفة السّند . وكذا في رواية عمرو بن سعيد بن هلال « 6 » ، وهي ضعيفة أيضا ، وكذا في رواية أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم « 7 » .
وروى في الصّحيح ، عن ابن مسكان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عمّا يقع في الآبار ؟ قال : ( أمّا الفأرة ، فينزح منها حتّى تطيب ، وإن سقط فيها كلب فقدرت على أن تنزح ما فيها فافعل ، وكلّ شيء سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك ، فلا بأس ) « 8 » ولكنّ هذه الرّواية إنّما تدلّ على ما وجد فيه التّغيّر لدلالة قوله عليه السّلام : ( حتّى تطيب ) عليه .
وروى أبو خديجة « 9 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سئل عن الفأرة تقع في
هامش
« 1 » « ح » « ق » : والعدد .
« 2 » في ص 75 .
« 3 » أضفناه من المصدر .
« 4 » الكافي 3 : 5 حديث 3 ، التّهذيب 1 : 237 حديث 684 ، الاستبصار 1 : 37 حديث 102 ، الوسائل 1 : 135 الباب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 7 .
« 5 » تقدّمت في ص 83 .
« 6 » تقدّمت في ص 73 .
« 7 » تقدّمت في ص 88 .
« 8 » التّهذيب 1 : 230 حديث 666 ، الاستبصار 1 : 26 حديث 68 .
« 9 » سالم بن مكرم بن عبد اللَّه : أبو خديجة مولى بني أسد الجمّال ، يقال : انّ أبا عبد اللَّه ( ع ) كنّاه : أبا سلمة .
وثّقه النّجاشيّ . وعدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق وضعّفه في الفهرست . وتوقّف فيه الأردبيليّ .
واستظهر صلاحه العلَّامة المامقانيّ .
رجال النّجاشي : 188 ، رجال الطَّوسي : 209 ، الفهرست : 79 ، جامع الرّواة 1 : 349 ، تنقيح المقال 2 : 5 .