Skip to main content

منتهى المطلب ( ط . ق ) — Page 571

Contributors:

P.571
عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم وهو عام في الرجل والمراة وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال من أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه ابدا وإذا كان حكم المقام على الجنابة عمدا يوجب الكفارة عليها بالصوم فالاجماع نهارا أولى احتج المخالف بان النبي صلى الله عليه وآله وسلم امر الواطي في رمضان ان يعتق رقبة ولم يأمر في المرأة بشئ مع علمه بوجوده منها ولأنه حق تعالى يتعلق بالوطي فكان على الرجل كالمهر والجواب انه عليكما بنية في تلك الخال لأنه سأله والتخصيص عقيب السؤال لا يدل على نفى الحكم عن غيره لو قيل بل يجب مقتضى ما ذكر ثم كان أولى بقوله عليه السلام حكمي على الواحد حكمي على الجنابة وعن الثاني بالفرق بينه وبين المهر وهو طاهر فروع الأول لو أكره اقدامه على الجماع وهما صائمان وجب عليه كفارتان ذكره الشيخ ره وأكثر علمائنا وقال الجمهور سقط الكفارة عنها وعنه لان صومها صحيح فلا كفاره عنه ولنا انه هتك تفرد بفعله ولا يحصل الا من اثنين فكان عليه عقوبتهما معا ويؤيده ما رواه الشيخ عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام فرجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال إن كان استكرهها فعليه كفارتان وكانت طاوعته فعليه كفاره وعليها كفارة وان كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سو طا نصف الحد وان كان طا وعته ضرب خمسة وعشرين سو طا وفي سند الرواية ضعف وبالجملة ونحن في هذا من المترددين الثاني انا سبين ان الكفارة مخيرة لكن بعض أصحابنا ذهب إلى ترتيبها والتفريع عليه ان أكرهها فهل الكفارتان عنه أو كفارة عنه والكفارة عنها فيحملها بسبب الاكراه فيه تردد أقربه انها معا عنه فان قلنا إنها عنها فان اتفق حالهما وكانا من أهل العتق أعتق رقبتي وان كانا من أهل الصيام صام أربعة أشهر واما ان كان من أهل الاطعام أطعم مائة وعشرين مسكينا وان اختلف حالهما فإن كان على أعتق عن نفسه وهل يجوزان يصوم عنها فيه تردد أقربه انه لا يجوز لان الكفارة واما ان كانت عنها الا انه بالا كراه يحملها فكان الاعتبار بقدرته وان كان هو من أهل الصيام والزوجة من أهل الاطعام صام عن نفسه وعنها وكذا ان كانت هي أعلا حالا منه وجب عليه ما يقدر عليه هو ولا اعتبار بحالها وانما ذكرنا هذه الفروع لمنازعة الشافعي في بعضها الثالث لو كان مجنونا فوشى وهي صايمة فان طاوعته يلزمها الكفارة وان أكرهها سقطت الكفارة عنهما اما عنه فلعدم التكليف بالجنون واما عنها فلعدمه بالاكراه الرابع لو زنى بامرأة في نهار رمضان فان طاوعته فعليهما كفارتان وان أكرهها فعليه كفارة وهل يجب عليه أخرى قال الشيخ لا يجب عليها كفارة عن نفسها ولا كفارة عليه ولا عليها عنه السادس لو أكرهته على الجماع وجب عليها كفارة عن نفسها وهل يجب كفارة عن نفسه فيه تردد ينشأ من امكان تحقق الاكراه في الجماع وعدمه ن ؟ ظرا إلى اسناد الميل القلبي إلى الاختبار خاصة مسألة لو وطي امرأته فأنزل وجب عليه القضاء والكفارة اجماعا وإن لم ينزل فيه قولان أحدهما انه كك وبه قال الشافعي واحمد وأبو حنيفة في رواية وفي أخرى وهي الشهيرة لا كفارة بالوطي في الدبر ووافقنا على وجوب القضاء لنا انه أفسد صوم رمضان بجماع في الفرج فأوجب الكفارة كالوطي ولأنه وطي في محل مشتهى طبعا فكان كا لقبل ولأنه وجب أحد المعادلين فيثبت الاخر ولأنه وطين مفعول في فرج فيجب به الغسل والكفاة ولان النبي صلى الله عليه وآله وسلم امر من قال واقعت أهلي القضاء والكفارة ولم يستفصله مع الأحمال فيكون عاما في مطلق الوطي واحتج أبو حنيفة بأنه وطي لا يتعلق به حد فلا يتعلق به كفارة والجواب المنع من عدم الحد سلمنا لكن لا ملازمة كما في الأكل لا يقال قد روى الشيخ عن أحمد بن محمد عن بعض الكوفيين برفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل ليأتي المراة في دبرها وهي صائمة قال لا ينقض صومها وليس عليه غسل وعن علي بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لن ينقض صومها وليس عليها غسل لأنا نقول إنهما خبران مرسلان لا اعتداد بهما فروع الأول لو وطي غلاما فا نزل لزمه الكفارة وإن لم ينزل قال الشيخ والسيد المرتضى تنجب الكفارة أيضا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يلزمه القضاء لا غير لنا انه وطي عمدا وطيا يصير به جنبا فتجب به الكفارة ولأنه جماع في فرج محرم شرعا مسمى طبعا فأوجب الكفارة ولان إحدى العقوبتين ثابتة فيثبت الأخرى وادعى الشيخ أبو جعفر ره الاجماع على ذلك وادعى السيد اجماع الامامية على وجوب الفسل على الفاعل والمفعول فيجب القضاء لفساد الصوم ويلزم من افطاره متعمدا الكفارة الثاني لو وطي في فرج البهيمة فأنزل وجب القضاء والكفارة وإن لم ينزل قال الشيخ لا نص فيه ويجب القول بالقضاء لأنه مجمع عليه دون الكفارة ومنع ابن إدريس من ايجاب القضاء أيضا وهو قوى الثالث لا فرق بين وطي الزوجة والأجنبية الصغيرة والكبيرة إذا وجب بوطي الزوجة فبوطي الأجنبية أولى الرابع إذا أوجبنا الكفارة على الواطي دبر ا وجب على المفعول لأنه هتك مشرك بين فعليهما فاشتركا في العقوبة الخامس لو انزل عند الملاعبة أو الملامسة أو التقبيل أو استمنى بيده الا قضاء والكفارة وكذا لو وشى فيما دون الفرجين فأنزل وبه قال مالك وأبو ثور وقال احمد يجب قز الوطي دون الفرج وعنه في القبلة واللمس روايتان وقال الشافعي وأبو حنيفة عليه القضاء دون الكفارة لنا انه أجنب مختارا متعمدا فكان الجامع ولأنه انزل عمد وافطرته فلزمه الكفارة لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم امر الفطر بالكفارة ولأنه وجبت إحدى العقوبتين