Skip to main content

منتهى المطلب ( ط . ق ) — Page 566

Contributors:

P.566
في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل بتعمد أصبح قال يعتق رقبه أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا قال وقال إنه تحقيق الا اراده يدركه ابدا وعن سليمان بن جعفر المروذي عن الفقيه عليه السلام قال إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا اغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهر بن متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه ولان حديث الجنابة مناف للصوم فلا يجامعه ولأنه منهى عن تعمد الانزال نهارا للهتك وهو موجود في صورة النزاع احتج المخالف بما رواه أبو بكر بن عبد الرحمن بن حرث بن هاشم قال ذهبت انا وأبي حتى دخلنا على عايشه فقالت اشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك ثم اتينا أبا هريرة فأخبر ناه بذلك فقال هما اعلم بذلك انما حديثه الفضل بن عباس ولان بناء الاغتسال عليه لا يمنع من صحة صومه كما لو احتلم في نهار رمضان ثم ادعوا في حديث أبي هريرة احتمال الشيخ والجواب عن الأول قد بينا ان المراد من قوله ليصبح ان يقارب الصباح لما عرف من حاله عليه السلام مواظبته لآراء الفرائض في أول أوقاتها ولأنه لا يطلق هذا اللفظة غالبا الا في المقدم ولا شك في كراهيته ومن المستبعد مداومة الرسول صلى اله عليه وآله وسلم على المكروه إن لم يقل بالتحريم فهذا مرفوع وأيضا نحمله على ما ذكرنا تجوز جمعا بين الأدلة والفرق بين المقيس والأصل في قياسهم ظاهر لان العلة وهي الهتك غير موجوده في الأصل لا يقال قد روى الشيخ عن إسماعيل بن عيسى قال سألت الحسن الرضا عليه السلام عن رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى أصبح اي شئ عليه قال لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي فان أبي عليه السلام قال قالت عايشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجتنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر لأنا نقول قد تأول الشيخ الحديث الأول بأمرين أحدهما انه للتقية ولهذا أسنده الإمام عليه السلام إلى عايشة ولم يسنده إلى ابائه عليهم السلام وثانيهما ان تعمد النوم لا يوجب قضاء ولا كفارة وليس بمحرم ولم يذكر في الحديث انه تعمد ترك الاغتسال وتأول الثاني بالأول وباحتمال تأخير الغسل لغدر من برد وعود ماء أو انتظاره أو غير ذلك وهو سايغ للضرورة وكلاهما حينئذ فروع الأول لم أجد لأصحابنا صريحا في حكم الحيض في ذلك يعني انها إذا انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليها لاغتسال ويبطل الصوم لو أخلت به حتى طلع الفجر والأقرب ذلك لان حديث الحيض يمنع الصوم فكان أقوى من الجنابة وابن أبي عقيل قال إن الحايض والنفساء إذا طهرنا من دمها ليلا فتركهما الغسل حتى يطلع الفجر عامدين وجب عليهما القضاء خاصة الثاني إذا جامع قبل طلوع الفجر ثم طلع عليه الفجر فإن لم يعلم ضيق الوقت نزع وأتم صومه من غير يلزم ولا يتحرك حركة الجماع ووجب عليه الغسل والقضاء ان كان قد ترك المراعاة على ما يأتي فان نزعه بين المجامعة فقد أفطر ووجب عليه ما على المجامع وان كان قدر راعى الفجر ولم يغلب على ظنه قربة فجامع ثم نزع أول طلوعه لم يفسد صومه وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال مالك واحمد والمزني يبطل صومه واو جب احمد الكفارة لنا ان النزاع ترك للجماع ف . يتعلق به ما يتعلق بالجماع وهذا كما لو حلف لا يدخل دارا فخرج منها أو حلف لا يلبس الثوب ما اشتغل نزعه احتجوا بان بان النزع يبديه كما يليه بالايلاج فأفسد الصوم كما لايلاج والجواب لابد دالا اعتداد به كما لو جامع في غير الفرجين ولم ينزل فان الذمة يحصل ولا يفسد الصوم الثالث لو طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه فان ابتلعه أفسد صومه لأنه أو صل طعاما إلى جوفه فاختاره مع ذكر الصوم ففسد صومه المسألة الحادي عشر إذا أجنب ليلا ثم نام ناويا للغسل فسد صومه وعليه قضاؤه ذهب إليه علماؤنا خلافا للجمهور لنا انا قد بينا ان الطهارة في ابتدائه شرط لصحته وثبوته قد فرط في تحصيل الشرط فيفسد صومه ويؤيده ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل اصابه جنابة من جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال عليه ان يتم صومه ويقضي يوما اخر وفي الصحيح عن أحمد بن عن أبي الحسن عليه السلام قال سألت عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو اصابته جنابة ثم نام حتى يصبح قال يتم يومه ويقضي يو ما اخر فإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل قال يتم صومه ويقضي ذلك اليوم الا ان يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فان انتظر ما يستحق له أو يستقي يطلع الفجر فلا يقضي يومه وحجة الجمهور ظاهرة وقد سلف جوابها فروع الأول لو أجنب فنام على عزم الترك للغسل فحكمه مع طلوع الفجر حكم تارك الغسل عمدا الثاني لو أجنب ثم نام ناويا للغسل حتى يطلع الفجر ولم يستيقظ فمفهوم ما تقدم من الأحاديث يدل على الافساد ووجوب القضاء لكن قد روى الشيخ رحمه الله في الصحيح عن صعوبة بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال ليس عليه شئ قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح قال فليقض ذلك اليوم عقوبة وهو الصحيح عندي وعمل الصحاب عليه ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيسى بن القسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان أول الليل اخر الغسل حتى يطلع الفجر قال يتم صومه ولا قضاء عليه الثالث هل يصح هذا الحكم برمضان فيه تردد وينشأ من تنصيص الأحاديث على رمضان من غير
منتهى المطلب ( ط . ق ) — Page 566 | العلامة الحلي