Skip to main content

منتهى المطلب ( ط . ق ) — Page 564

Contributors:

P.564
به وروى الشيخ عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل قال الشيخ هذا خبر غير معمول عليه وهو مقطوع لاسناد لا يقول عليه فروع الأول لو جامعها في غير القرحين فان انزل فسد صومه الانزال وإن لم ينزل لم يفسد صومه الثاني لو وطي ميتة في فرجها قبلا أو دبرا كان حكمه حكم وطي الحي الثالث لو وطي بهيمة فان انزل فسد صومه وإن لم ينزل يتبع وجوب الغسل فان أوجبناه أفسد صومه لأنه مجنب وإلا فلا وقال الشيخ لا يجب الغسل ويفطر والأولى الحكم بايجاب الغسل والافطار لأنه وطي حيوانا في جوفه فوجب تعلق الحكمين به كالمرأة الرابع لو وطئ الغلام في دبره فان انزل أفسد صومه وإن لم ينزل فكك لأنه يجب عليه الغسل على ما بيناه فيكون مفسدا لصومه الخامس البحث في الموطوء كالبحث في الواطي فيجب على الموطوء في دبر الغسل فيكون مفطرا وكذا المرأة الموطوئة في الدبر أو القبل اما لو انزل بمجامعتها في غير الفرجين فان الحكمين يختصان به ولا نعلم خلافا في أن المراة الموطوئة في قبلها طوعا يفسد صومها السادس لو تساحقت امرأتان فأنزلتا أفسدتا صومهما وإن لم تنزلا لم يفسد صومهما ولو أنزلت واحدة اختص الفساد بها السابع لو تساحق المجبوب فأنزل أفسد وإن لم ينزل فهو على صومه المسألة السادسة الانزال نهارا مفسد للصوم مع العمد سواء أنزلها استمناء أو ملامسة أو قبلة بلا خلاف وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث باهله في شهر رمضان حتى يمنى قال عليه من الكفار مثلها على الذي يجامع وعن سماعة قال سألته عن رجل لزق باهله فأنزل قال عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل وعن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يد على شئ من جسد امرأته فأدفق فقال كفارته ان يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رفيه وعن حفص بن سوقة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام لرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في رمضان فيسبقه الماء فينزل فقال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان وايجاب الكفارة يستلزم افساد الصوم فروع الأول قال الشيخ الا نزال الماء الدافق على كل حال عامد ا بمباشرة وغير ذلك من ايقاع ما يوجب الانزال يفسد الصوم الثاني قال لو نظرا لي ما لا يحل لنا النظر إليه عامدا بشهوة فأمنى فعليه القضاء فإن كان نظره إلى ما يحل المنظر إليه فأمنى لم يكن عليه شئ فان أصغى أو استمع إلى حديث فأمنى لم يكن عليه شئ وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري لا يفسد الصوم بالانزال عقيب النظر مطلقا لأنه إنزال عن غير مباشرة فأشبها لانزال بالذكر فقال احمد ومالك والحسن البصري وعطا يفسد الصوم به مطلق لأنه انزل بفعل يتلذذ به ويمكن التحرز منه فأشبه الانزال باللمس الثالث لو انزل عقيب الملاعبة أفسد صومه لأنه مظنة الا ؟ نزال فلحق بالجماع ويؤيده حديث حفص بن سوقة الرابع لو كان ذا شهوة مفرطة بحيث يغلب على ظنه إذا قبل انزل لم يحز له التقبيل لأنها مفسدة لصومه فحرمت كالأكل وان كان ذا شهوة لا يبلغ معها غلبة الظن بالانزال كانت مكروهة على ما قال الخامس لو قبل أو لامس أو استمنى بيده ولم ينزل لم يفسد صومها جماعا السادس لو انزل من غير شهوة كالمريض أفسد صومه إذا كان عامدا السابع لو فكر فأمنى ففي الافساد تردد ينشأ من قوله عليه السلام لأمتي الخطاء والنسيان وما حدث به نفسه ما لم يعلم أو تكلم ومن كونه ممكنا من فعله وتركه ولهذا نهى عن التفكر في ذاته تعالى وأمر في تفكر مخلو قاته ومدح الله المتفكرين في خلق السماوات والأرض ولو كان غير مقدور ولم يتعلق به هذه الأحكام كالاحتلام الثامن لو خطر بقلبه صورة الفعل فأنزل لم يفسد صومه لان الخاطر لا يمكن دفعه التاسع ان قلنا الانزال بالنظر منه فسوى في ذلك التكرار وعدمه وبه قال مالك لأنه انزل بالنظر أشبهها لو كرر وقال احمد لا يفسد الا بالتكرار لان النظر ا الأولى لا يمكن التحرز منها فلا يفسد الصوم ما أفضت إليه والجواب المنع ممن عدم القدرة إلى التحرز وان فرض سلمنا العاشر لو إحدى بالتقبيل لم يفطر عندنا وبه قال أبو حنيفة والشافعي وهو مرو ى عن الحسن والشعبي والأوزاعي وقال مالك واحمد يفطر لنا انه خارج لا يبطل الغسل فأشبه البول وكان الأصل براءة الذمة والقياس على الانزال باطل لان الأصل أكثر ذنبا فالغيبوبة أشد احتجوا بأنه خارج بملكة الشهوة خرج بالمباشرة فأشبه المني والجواب قد بينا الفرق لا يقال قد روى الشيخ عن دفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى قال إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود ابدا ويصوم يوما مكان يوم وان كان حلا لا يستغفر الله ولا يعود صوم يوم مكان يو م قال الشيخ انه محمول على الاستحباب وهو حسن لما يأبى المسألة السابعة الكذب على الله تعالى وعلى رسوله والأئمة عليهم السلام قال الشيخان يفسد الصوم وبه قال الأوزاعي وقال السيد المرتضى ره لا يفسد وهو قول الجمهور احتج الشيخان بما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الكذب ينقض الوضوء ويفطر الصائم قال قلت هلكنا قال ليس حيث يذهب انما ذلك الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة وعن سماعة قال سألته عن رجل كذب في رمضان قال قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضى صومه ووضوئه إذا تعمد قال الشيخ رحمة الله نقض الوضوء عبارة عن نقض ثوابه وكما له ووجهه الذي يستحق به الثواب لأنه لو لم يقل كان ثوابها عظيم ومرتبته أزيد وأكثر ولا يريد عليه السلام نقض الوضوء الذي يجب معه الإعادة على ما تقدم في نواقض الطهارة وكذا في حديث الثاني يحمل الامر بقضاء الوضوء على الاستحباب واحتجوا