Skip to main content

مختلف الشيعة — Page 440

Contributors:

P.440
مسألة : قال ابن البراج : إذا اقتسم قوم دارا أو أرضا وشرطوا ألا يكون لواحد منهم طريق إلى ذلك كان الشرط باطلا ( 1 ) . والوجه المنع ، بل يجوز الشرط ، لأن أقصى ما فيه أن يتضرر بالقسمة وينقص حقه ، فإذا رضي به جاز .
Footnote
( 1 ) المهذب : ج 2 ص 573 .