پرش به محتوای اصلی

مختلف الشيعة — صفحه 471

پدیدآورندگان:

ص۴۷۱
وهو : أن الحلول زيادة في الحق ، ولهذا تختلف الأثمان به ، وهذه الزيادة غير واجبة على المديون ولا ثابتة في ذمته ، فيكون ضمان ما لم يجب ، فلا يصح عندنا ( 1 ) . إلى هنا ينتهي الجزء الخامس حسب تجزئتنا ويليه إن شاء الله ( الجزء السادس ) وأوله ( الفصل السابع في الحوالة )
پاورقی
( 1 ) إيضاح الفوائد : ج 2 ص 81 - 82 .