Skip to main content

مختلف الشيعة — Page 302

Contributors:

P.302
القفيز درهمين إلى أجل معلوم وإنهم يسألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة ألا أدخل في الحرام ؟ فكتب - عليه السلام - إليه : أقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم ( 1 ) . وفي الصحيح عن عبد الملك بن عتبة قال : سألته عن الرجل يريد أن أعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تسوي مائة درهم بألف درهم فأقول له : أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبمالي عليك بكذا أو كذا شهرا ؟ قال : لا بأس ( 2 ) . وعن محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن - عليه السلام - : يكون لي على الرجل دراهم فيقول : أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه حبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم ، أو قال : بعشرين ألفا وأؤخره بالمال ، قال : لا بأس ( 3 ) . وعن محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت للرضا - عليه السلام - : الرجل يكون له المال فدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت ، قال : لا بأس ، قد أمرني أبي ففعلت ذلك . وزعم أنه سأل أبا الحسن - عليه السلام - عنها فقال مثل ذلك ( 4 ) .
Footnote
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 45 ح 195 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أحكام العقود ح 7 ج 12 ص 381 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 52 ح 226 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أحكام العقود ح 5 ج 12 ص 380 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 52 ح 227 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أحكام العقود ح 4 ج 12 ص 380 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 53 ح 228 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أحكام العقود ح 6 ج 12 ص 380 .