Skip to main content

مختلف الشيعة — Page 292

Contributors:

P.292
ونحوه قال ابن الجنيد فإنه قال : ليس يستحق البائع الثمن إلا بتسليم السلعة ، ولا يستحق المشتري إياها إلا بتسليم الثمن ، فإن تشاحا أخرج كل واحد منهما ما يملكه إلى مرضي بينهما ، فإذا تسلمها سلم إلى البائع ماله وإلى المشتري سلعته ، وإذا حصل الشئ في يد العدل كان المال للبائع والسلعة للمشتري . وقال الشيخ في الخلاف : يجبر البائع أولا ( 1 )
Footnote
( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 151 المسألة 239 .