ليلى . والأوزاعي . وسفيان الثوري . ومالك . والليث . والشافعي . وأبو سليمان *
قال على : لا يطفو الحوت أصلا الا حتى يموت أو يقارب الموت فإذا مات طفا
ضرورة ولابد ، فتخصيصهم الطافي بالمنع واباحتهم ما مات في الماء تناقض *
990 - مسألة - وأماما يعيش في الماء وفي البر فلا يحل أكله الا بذكاة كالسلحفاة
والباليمرين ( 1 ) وكلب الماء والسمور ونحو ذلك لأنه من صيد البر ودوابه وان
قتله المحرم جزاه ، وأما الضفدع فلا يحل اكله أصلا لما ذكرنا في كتاب الحج من نهى
النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبحها فأغنى عن اعادته *
991 - مسألة - ولا يحل اكل حيوان مما يحل اكله ما دام حيا لقول الله
تعالى : ( إلا ما ذكيتم ) فحرم علينا اكل ما لم نذك والحي لم يذك بعد ، وكذلك لو ذبح
حيوان أو نحر فإنه لا يحل اكل شئ منه حتى يموت لقول الله تعالى : ( فاذكروا اسم الله
عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها ) ولا خلاف في أن حكم البدن وغيرها
في هذا سواء فلا يحل بلع جرادة حية ولا بلع سمكة حية مع أنه تعذيب ، وقد نهى عن
تعذيب الحيوان * روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن يحيى بن أبي كثير
عن رجل عن ابن الفرافصة عن أبيه ان عمر بن الخطاب قال : إن الذكاة الحلق
واللبة لمن قدر وذروا الا نفس حتى تزهق وبالله تعالى التوفيق *
992 - مسألة - ولا يحل أكل شئ من حيوان البر بفتل عنق ولا بشدخ
ولا بغم لقول الله تعالى : ( الا ما ذكيتم ) وليس هذا ذكاة *
993 - مسألة - ولا يحل أكل العذرة ولا الرجيع ولا شئ من أبوال الخيول
ولا القى ، ولا لحوم الناس ولو ذبحوا ولا أكل شئ يؤخذ من الانسان الا اللبن وحده ،
ولا شئ من السباع ذوات الأنياب ولا أكل الكلب ولا الهر الانسي والبرى سواء
ولا الثعلب حاشا الضبع وحدها فهي حلال أكلها ، ولو أمكنت ذكاة الفيل لحل أكله *
أما العذرة والبول فلما ذكرنا في كتاب الصلاة من قول رسول الله صلى الله
عليه وسلم في النهى عن الصلاة وهو يدافع الأخبثين البول والغائط ، ولقول الله تعالى :
( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) فكل خبيث فهو محرم بالنص ولا خبيث
الا ما سماه الله تعالى ورسوله خبيثا وذكرنا هنا لك قوله عليه السلام : ( أكثر عذاب القبر
هامش
( 1 ) كذا في النسخة رقم 14 وفى النسخة رقم 16 ( والبالية ) وفى النسخة اليمنية ( والبالية مرين ) ولم أجد هذا الاسم
في حياة الحيوان ولاغيره ، ولعله من تسمية تلك البلاد غير المألوفة لبلادنا