فرأيت أسامة بن زيد وبلالا أحدهما ( 1 ) آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر
رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة ) * وقد روينا عن عمر . وعروة المنع
من ذلك ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم *
843 - مسألة - ولا يجوز التباعد عن البيت عند الطواف إلا في الزحام ( 2 )
لان التباعد عنه عمل بخلاف فعل ( 3 ) رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبث لا ( 4 ) معنى له فلا يجوز *
844 - مسألة - والطواف بالبيت في كل ساعة جائز وعند طلوع الشمس . وعند
غروبها ، ويركع عند ذلك * روينا من طريق أحمد بن شعيب انا عبد الله بن محمد
ابن عبد الرحمن الزهري نا سفيان - هو ابن عيينة - نا أبو الزبير عن عبد الله بن باباه عن
جبير بن مطعم ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا بنى عبد مناف لا تمنعن أحدا طاف بهذا البيت
وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار ) ( 5 ) * ورويناه أيضا من طريق ابن أبي نجيح عن
عبد الله بن باباه باسناده * وروينا عن الحسن . والحسين ابني على . وعبد الله بن عمر
الطواف بعد العصر والصلاة حينئذ إثر الطواف * وعن ابن عباس انه طاف بعد العصر *
وعن ابن الزبير انه طاف بعد صلاة الصبح وصلى الركعتين حينئذ *
قال أبو محمد : إنما جاء النهى عن الصلاة بعد العصر جملة فمن أجاز الطواف بعد العصر
ما لم تصفر الشمس فقد تحكم بلا دليل *
845 - مسألة - وجائز في رمى الجمرة . والحلق . والنحر . والذبح . وطواف
الإفاضة . والطواف بالبيت . والسعي بين الصفا والمروة أن تقدم أيها شئت على أيها
شئت لا حرج في شئ من ذلك * روينا من طريق مسلم ( بن الحجاج ) نا محمد
ابن عبد الله بن قهزاد ( 6 ) نا علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك انا محمد بن أبي حفصة
عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال : ( سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال :
يا رسول الله ان حلقت قبل أن ارمى قال : ارم ولا حرج وأتاه آخر فقال : إني ذبحت
قبل أن أرمى قال : ارم ولا حرج وأتاه آخر فقال : أنى أفضت إلى البيت قبل أن أرمى
قال : ارم ولا حرج ( قال ) ( 7 ) فما رأيته يسأل ( 8 ) يومئذ عن شئ إلا قال : افعلوا
ولا حرج ) * ومن طريق مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله
هامش
( 1 ) في صحيح مسلم ( وأحدهما ) بزيادة واو وليست موجودة في شرح مسلم
( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( إلا لزحام )
( 3 ) في النسخة رقم ( 14 ) سقط لفظ ( فعل ) خطأ
( 4 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( فلا ) ولا لزوم للفاء هنا
( 5 ) هو في النسائي ج 5 ص 223
( 6 ) هو بضم القاف وبمعجمتين بعد الهاء الساكنة بينهما ألف
( 7 ) الزيادة من صحيح مسلم ج 1 ص 370
( 8 ) في صحيح مسلم ( سئل )