فلو كانت الطهارة من شروط الطواف لبينه ( رسول الله ) ( 1 ) صلى الله عليه وسلم كما بين أمر الحائض
( وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى ) ، ( وما كان ربك نسيا ) ولا فرق بين اجازتهم
الوقوف بعرفة والمزدلفة ( 2 ) والسعي بين الصفا والمروة ورمى الجمرة على غير طهارة وبين
جواز الطواف على غير طهارة إلا حيث منع منه النص فقط *
روينا عن سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء قال : حاضت امرأة
وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين فأتمت بها عائشة بقية طوافها ، فهذه أم المؤمنين لم
تر الطهارة من شروط الطواف ولا نقول بهذا في الحيض خاصة للنص الوارد في ذلك *
840 - مسألة - فلو حاضت امرأة ولم يبق لها من الطواف الا شوط أو بعضه ،
أو أشواط فكل ذلك سواء وتقطع ولا بد ، فإذا طهرت بنت على ما كانت طافته
ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها لم تنه إلا عن الطواف ( بالبيت ) ( 3 ) فقط ، وقد
وافقونا على إجازة كل ذلك للحائض لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهها عن ذلك فكذلك لم ينه
الجنب ولا النفساء عن الطواف ولا فرق ، ( وبالله تعالى التوفيق ) ( 4 ) *
841 - مسألة - ومن قطع طوافه لعذر أو لكل بنى على ما طاف ، وكذلك السعي
لأنه قد طاف ما طاف كما أمر فلا يجوز ابطاله فلو قطعه عابثا فقد بطل طوافه لأنه لم
يطف كما أمر *
842 - مسألة - والطواف والسعي راكبا جائز ، وكذلك رمى الجمرة لعذر
ولغير عذر * روينا من طريق مسلم ثنى أبو الطاهر وحرملة بن يحيى انا ابن وهب أخبرني
يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ( أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن ) ( 5 ) * ورويناه أيضا من طريق
عائشة . وجابر بن عبد الله ( 6 ) * ومن طريق مسلم نا عبد بن حميد انا محمد بن بكر انا
ابن جريج أخبرني أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول : ( طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة
الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه ( 7 ) ) *
ومن طريق مسلم حدثني أحمد بن حنبل ( 8 ) نا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم
- هو خال محمد بن سلمة - ، واسمه خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين
عن جدته أم الحصين ( 9 ) قالت : ( حججت مع رسول الله ( 10 ) صلى الله عليه وسلم حجة الوداع
هامش
( 1 ) الزيادة من النسخة رقم ( 16 ) ومن النسخة اليمنية
( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( ومزدلفة )
( 3 ) الزيادة من النسخة ( 14 )
( 4 ) الزيادة من النسخة رقم ( 16 )
( 5 ) هو من صحيح مسلم ج 1 ص 360
( 6 ) هما في صحيح مسلم ج 1 ص 361
( 7 ) الحديث في مسلم له بقية أسقطها المصنف انظر جزء 1 ص 361
( 8 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( أحمد بن كهيل ) وهو غلط *
( 9 ) في صحيح مسلم ج 1 ص 367 ( عن أم الحصين جدته ) والمعنى واحد
( 10 ) في صحيح مسلم ( مع النبي )