تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحلى — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
الرجل من فرجها ليس انزالا منها ولا حدثا منها ( 1 ) فلا غسل عليها ولا وضوء . وقد روى عن الحسن أنها تغتسل وعن قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق تتوضأ . قال على : ليس قول أحد حجة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 175 - مسألة - فلو أن امرأة شفرها رجل فدخل ماؤه فرجها فلا غسل عليها إذا لم تنزل هي . وقد روى عن عطاء والزهري وقتادة : عليها الغسل قال على : إيجاب الغسل لا يلزم الا بنص قرآن أو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * 176 - مسألة - ولو أن رجلا أو امرأة أجنبا وكان منهما وطئ دون إنزال ( 2 ) فاغتسلا وبالا أو لم يبولا ( 3 ) ثم خرج منهما أو من أحدهما بقية من الماء المذكور أو كله فالغسل واجب في ذلك ولا بد ، فلو صليا قبل ذلك أجزأتهما صلاتهم ثم لا بد من الغسل ، فلو خرج في نفس الغسل وقد بقي أقله أو أكثره لزمهما أو الذي خرج ذلك منه ابتداء الغسل ولا بد * برهان ذلك عموم قوله عز وجل : ( وان كنتم جنبا فاطهروا ) والجنب هو من ظهرت منه الجنابة . وقوله عليه السلام : ( إذا فضخ الماء فليغتسل ) ولا يجوز تخصيص هذا العمل بالرأي وقال أبو حنيفة : إن كان الذي خرج منه المنى قد بال قبل ذلك فالغسل عليه وإن كان لم يبل فلا غسل عليه وقال مالك : لا غسل عليه بال أو لم يبل وقال الشافعي كقولنا . قال أبو محمد : واحتج من لم ير الغسل بأنه قد اغتسل والغسل إنما هو لتزول الجنابة من الجسد وإن لم تظهر
هامش
( 1 ) أما وجوب الغسل فلا دليل عليه لأنه لم يحصل منها انزال ، وأما الوضوء فالظاهر وجوبه لان الخارج منها وإن كان منى الرجل الا انه لا يخلو من اختلاطه برطوبات خارجية منها . وهذا الأحوط ( 2 ) في المصرية ( وطئ فقصد دون انزال ) ولفظ ( فقصد ) لا معنى له ولعل صوابه ( فقط ) والذي هنا هو ما في اليمنية ( 3 ) في المصرية ( أو لم ينزلا ) وهو خطأ يأباه السياة