تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحلى — صفحة 3

مساهمون:

ص٣
عن الحسن البصري عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل ) * قال أحمد بن زهير : وحدثنا عفان بن مسلم ثنا همام بن يحيى وأبان بن يزيد العطار قالا جميعا ثنا قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قعد بين شعبها الأربع وأجهد نفسه فقد وجب عليه الغسل أنزل أو لم ينزل ) قال أبو محمد : هذا فيه زيادة ثابتة عن الأحاديث التي فيها اسقاط الغسل ، والزيادة شريعة وارده لا يجوز تركها * وإنما قلنا في مخرج الولد لأنه لا ختان الا هنالك ، فسواء كان مختونا أو غير مختون ( 1 ) ، لان لفظة ( أجهد نفسه ) تقتضي ذلك ، ولم يخص عليه السلام حراما من حلال * وإنما قلنا بذلك في العمد دون الأحوال التي ذكرنا ، لان قوله عليه السلام : ( إذا قعد ثم أجهد ) وهذا الاطلاق ليس الا للمختار القاصد ، ولا يسمى المغلوب أنه قعد ولا النائم ولا المغمى عليه ( 2 ) وأما المجنون فقد ذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة ) فذكر عليه السلام ( المجنون حتى يفيق والصبي حتى يبلغ ) فإذا زالت ( 3 ) هذه الأحوال كلها من الجنون والاغماء والنوم والصبا فالوضوء لازم لهم فقط ، لأنهم يصيرون مخاطبين بالصلاة وبالوضوء لها جملة ، وبالغسل ( 4 ) إن كانوا مجنبين ، وهؤلاء ليسوا بمجنبين . وبالله تعالى التوفيق ( 5 )
هامش
( 1 ) في المصرية ( مجبوبا أو غير مجبوب ) وهو خطأ ( 2 ) هنا بهامش اليمنية ما نصه ( قال شمس الدين الذهبي : هذا فيه نظر أن لو وكلنا إلى هذا الحديث وقد قال صلى الله عليه وسلم : إذا التقى الختانان . في الحديث الآخر ! وهذا مما غفل عنه ابن حزم فان النبي عليه السلام أوجب الغسل بالتقاء الختانين لم يخص مكرها ولا نائما ، وأظنه خرق الاجماع بهذا ) ( 3 ) في اليمنية ( فإذا زادت ) وهو خطأ ( 4 ) في المصرية ( وبالغسل وبالوضوء ) ( 5 ) هنا بهامش اليمنية ما نصه : ( قال الشيخ شمس الدين الذهبي : أتراه إذا أجنب المجنون يقول لا غسل عليه لكونه رفع عنه القلم ؟ بل حكم انزاله في جنونه حكم ولوج ذكره في فرج )
المحلى — صفحة 3 | ابن حزم