الكلام فيه في الأمر السادس من التمهيد لبحث التعارض . فراجع .
نعم ، قد يختلف هذا القسم عن القسم الثاني في بعض الخصوصيات ،
على ما يأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى .
الأمر الثالث : الكلام في الأدلة المتعارضة لما كان من حيثية حجيتها بعد
فرض التعارض ، فالمناسب الكلام . .
أولا : في مقتضى الأصل في المتعارضين بلحاظ أدلة الحجية الأولية ،
وأنها هل تقتضي التساقط أو التخيير أو الترجيح .
وثانيا : في مقتضى الأدلة الخاصة الدالة على حكم التعارض بين الأدلة
وفي تحقيق مفادها .
فيقع الكلام في مقامين . .
المحكم في أصول الفقه — صفحة 131
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٣١