تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكم في أصول الفقه — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
الكلام فيه في الأمر السادس من التمهيد لبحث التعارض . فراجع . نعم ، قد يختلف هذا القسم عن القسم الثاني في بعض الخصوصيات ، على ما يأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى . الأمر الثالث : الكلام في الأدلة المتعارضة لما كان من حيثية حجيتها بعد فرض التعارض ، فالمناسب الكلام . . أولا : في مقتضى الأصل في المتعارضين بلحاظ أدلة الحجية الأولية ، وأنها هل تقتضي التساقط أو التخيير أو الترجيح . وثانيا : في مقتضى الأدلة الخاصة الدالة على حكم التعارض بين الأدلة وفي تحقيق مفادها . فيقع الكلام في مقامين . .