في الكتاب والسنة ، لعدم فعليتها قبله ، فلا مجال للتكليف الطريقي بالفحص
عنها ، كما لا مجال لحمل وجوب الفحص على أنه تكليف نفسي ، لأنه خلاف
ظاهر أدلته ، كما حقق في محله .
وأما توجيه ذلك بما تقدم من بعض الأعاظم قدس سره عند الكلام في تقييد
الحكم بالعلم به من إمكان التقييد بمثل ذلك بمتمم الجعل ، فيدعى في المقام
تقييد الحكم بعدم وصوله بالطرق العقلية ، فقد عرفت الاشكال فيه هناك .
فراجع ، وتأمل .
المحكم في أصول الفقه — صفحة 99
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٩٩