پرش به محتوای اصلی

المحكم في أصول الفقه — صفحه 101

پدیدآورندگان:

ص۱۰۱
الفصل الخامس في العلم الاجمالي والكلام فيه . . تارة : في كفايته في مقام وصول التكليف وتنجيزه . وأخرى : في الاكتفاء به في مقام الامتثال والفراغ عن التكليف بعد فرض تنجيزه بعلم وغيره . فيقع الكلام في مقامين . . المقام الأول : في كفايته في تنجيز التكليف ووصوله . والكلام فيه . . تارة : في التنجيز بنحو يمنع من المخالفة القطعية . وأخرى : بنحو يلزم بالموافقة القطعية ، وعلى كلا التقديرين فهل هو لكون العلم الاجمالي علة تامة فيه ، أو لكونه مقتضيا له بنحو يقبل الردع الشرعي ؟ عنه . هذا ، والمراد بالردع هو الحكم شرعا بعدم منجزية العلم الاجمالي بنحو يمنع من المخالفة القطعية ، أو بنحو يقتضي الموافقة القطعية ، فيلزمه جريان الأصول في تمام الأطراف أو بعضها لو فرض عموم أدلتها لها ، لعدم المانع . فجريان الأصول في الأطراف ليس هو عبارة عن الردع ، بل هو أمر مترتب عليه بعد فرض عموم أدلتها لها . نعم ، قد يستفاد الردع لو فرض إمكانه من عموم أدلة الأصول بالملازمة