تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكم في أصول الفقه — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
وأخرى : يبتنى على التوسع في استعمال الكلام الدال في نفسه على العموم ، لتنزيل التخصيص منزلة العدم ، فيلزم المجاز . ولا أهمية لتشخيص موارد كل من القسمين بعد اشتراكهما فيما هو المهم ، وهو ظهور العام في إرادة الباقي ، وحجية الظهور المذكور ومن هنا يلزم صرف الكلام لما إذا كان المخصص منفصلا ، فنقول : العمدة في تقريب الاشكال فيه : أن العام في نفسه ظاهر في إرادة العموم ، وحيث كان الخاص منافيا لذلك ، وفرض تقديمه على العام ، فلابد من رفع اليد به عن ظهور العام في إرادة العموم . ولا مجال مع ذلك لاحراز إرادة تمام الباقي لا من العام بنفسه ، لعدم ظهوره في نفسه الا في إرادة العموم بتمامه ، دون تمام ما عدا مورد التخصيص ، ولا بضميمة دليل التخصيص ، لأنه انما يتضمن عدم إرادة مورده من العام ، من دون أن يتضمن شرح المراد من العام . نعم ، لو فرض نظره للعام وشرحه للمراد منه تعين البناء على مفاده ، كما لو أمر المولى باكرام جيرانه ، ونبه بعد ذلك على أنه أراد من عدا زيد منهم . لكن الخاص يكون حاكما على العام حكومة بيانية ، وهو خارج عن محل الكلام . ثم إنه لا يهم مع ذلك تحقيق أن استعمال العام في مورد التخصيص المنفصل حقيقي أو مجازي ، إذ لو كان ظاهرا بنفسه أو بضميمة المخصص في إرادة الباقي كان حجة وان كان مجازا ، وان لم يكن ظاهرا فيه لم يكن حجة وان كان حقيقة ، لامكان إرادة ما دونه الذي هو حقيقة أيضا . وان كان ربما يتضح الحال فيه من هذه الجهة تبعا للكلام في وجه الحجية الذي هو المهم في المقام . هذا ، وقد حاول غير واحد دفع الاشكال في حجية العام في الباقي ، وما ذكر في كلماتهم أو يمكن أن يذكر وجوه : الأول : أن الاستعمال في ما دون العموم من المراتب وان كان مجازا الا أن