Skip to main content

المحكم في أصول الفقه — Page 266

Contributors:

P.266
بالالزام ، ومن ثم كان الطلب أخص من الامر . نعم ، ما يأتي في وجه استفادة الالزام من الصيغة مع عدم اختصاصها به وضعا لو تم جار في مادة الطلب ، لعدم الفرق بينهما في الجهة المقتضية له ، على ما يتضح إن شاء الله تعالى .