مستحقه ، وكان له الرجوع على المرتهن بما قبضه من الثمن ، لأن ذلك عين
ماله لم يملكه الراهن ولا المرتهن ، لأن البيع وقع ثابتا ( 1 ) في الأصل .
فإن كان الرهن قد تلف في يد المشتري ، كان للمستحق أن يرجع بقيمته على
من شاء من المشتري أو الراهن ، أو العدل
أما المشتري فلأنه قبض ماله بغير إذنه ، وكذلك العدل .
وأما الراهن فلأنه غاصب ، ويستقر الضمان على المشتري ، لأنه تلف في يده
ويرجع هو بما دفع من الثمن على المرتهن إن كان باقيا في يده وإن شاء رجع
على العدل ، وإن كان قد مات ، وخلف تركة ووارثا وعليه دين ، يستغرق جميع
التركة ، فرهن الوارث بعضها ، أو باعه ، لم يصح ذلك ، لتعلق الضمان بالتركة .
" تم كتاب الرهن "
هامش
( 1 ) الصواب " فاسدا " كما في المبسوط ونسخة ( ب ) بعلامة البدل .