فإن أوصى فقال ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه من مال الكتابة وقبل ( 1 ) نصفها ،
كان أوصى بأن يوضع عنه ثلاثة أرباع مال الكتابة وزيادة على ذلك لأن أكثر ما بقي
عليه هو النصف وزيادة عليه فنصف ذلك الربع وزيادة عليه .
وإذا أوصى فقال : ضعوا عن مكاتبي ما شاء ، لم يجز إن شاء جميع ما عليه
بل يبقي منه جزء وإن قل .
وإذا أوصى فقال ( 2 ) : ضعوا عنه الأوسط من نجومه فإن الأوسط يقع على
الأوسط في العدد والأوسط في الأجل والأوسط في القدر ، فالأوسط في العدد : أن
يكون النجم ثلاثة فيكون الثاني أوسطها ؟ وفي الأجل أن يكاتبه على نجم إلى شهر
ونجم إلى شهرين ونجم إلى ثلاثة أشهر ، فيكون أوسطها هو الذي إلى شهرين ؟
والأوسط في القدر أن يكاتبه على نجم إلى مأة ونجم إلى مأتين ونجم إلى ثلاث مأة ،
فالذي إلى مأتين وسطها ، فإذا كان كذلك وكان في نجومه أوسط في القدر وأوسط
في الأجل وأوسط في العدد استعملت القرعة في ذلك .
وإذا كاتب عبده على نجوم مخصوصة في أوقات مخصوصة ( 3 ) فإذا أدى
شيئا من النجوم أعتق بحسابه ، ولم يجز رده في الرق فإن عجز فيما بعد عن مال
الكتابة كان على الإمام ( عليه السلام ) أن يؤدي عنه ما بقي عليه من سهم الرقاب ؟ فإذا مات
هذا المكاتب وخلف أولادا ومالا ، ورثه سيده بقدر ما بقي له من العبودية ؟ وكان
الباقي لولده إن كانوا أحرارا .
وإن كان المكاتب رزق الولد بعد الكتابة من أمة له ، كان حكم ولده حكمه
هامش
( 1 ) الصواب " ومثل " أو هو بمعناه .
( 2 ) زاد في هامش نسخة ( ب ) هنا " ضعوا عن مكاتبي أي نجم شاء فأي نجم
شاء وضع عنه . وإذا قال " قلت مر هذا الفرع وفروع أخر من الوصية في باب
مكاتبة المريض .
( 3 ) أي ولم يشرط عليه الرد في الرق إن عجز كما تقدم في أول باب المكاتبة
وهذا الفرع وما بعده تكرار له .