وإذا كاتبها على أن كل ولد تلده فهو له أو على أن تخدمه بعد العتق كان ذلك
فاسدا .
وإذا كاتبها على ألف وهي قيمتها على أنها إذا أدت عتقت ، كان عليها ألف
آخر كان جائزا ، وإذا كاتبها على عبد لرجل لم يجز ذلك وكذلك كل ما عينه من مال
غيره من عرض أو حيوان أو موزون أو مكيل أو ما أشبه ذلك .
وإذا كاتبها هي حامل واستثنى ما في بطنها لم يجز ذلك ، فإن كاتبته عما في
بطنها دونها لم يجز أيضا .
وإذا كاتب عبده وشرط عليه أنه إن أدى مال الكتابة ومات ، ورثه هو وولده ؟
أو شرط عليه شرطا يزيل عنه بعض أحكام الأحرار ويلحق به أحكام العبيد . كان
ذلك باطلا .
وإذا كاتبه على نجوم معلومة وشرط عليه أنه إذا أداها كان حرا بعد موت سيده
كان ذلك باطلا :
" باب أحكام الجنايات "
" الواقعة من المكاتب بغيره أو من غيره به "
إذا جنى المكاتب على غيره فلا يخلو الغير من أن يكون هو سيده أو غير سيده
فإن كان هو سيده ، فلا يخلو من أن يكون الجناية على طرفه أو على نفسه ، فإن كانت
على طرفه فخصمه في ذلك السيد ، فإن كانت عمدا كان له أن يقتص ، وإن كانت
خطأ كان له أخذ الدية ؟ .
فإن كانت على نفسه الوارث ( 1 ) وإن كانت عمدا كان له المطالبة بالقصاص
وإن كانت خطأ كان له الدية ؟ وإن كانت عمدا واختار القصاص واقتص إما في الطرف
أو النفس فقد استوفى حقه ؟ وإن كانت خطأ أو عمدا فعفا عن القود منها وجب الأرش
هامش
( 1 ) الصواب " فخصمه الوارث فإن كانت عمدا " كما في المبسوط