ادعت وضع الحمل دون ذلك كله . لم يقبل قولها ، لأنه غير ممكن ، وهذا وإن كان
قولا للمخالفين ، فالاحتياط يقتضي أن نقول به ، لأنها تخرج من العدة بذلك إجماعا ،
ولأنه ليس لنا في ذلك نص معين ، فنقول بما يتضمنه فيه .
وإذا قالت وضعت الحمل وسرق ، أو مات ، صدقت في ذلك ، لأنها مؤتمنة
عليه ، ولا تطالب بإظهار الولد .
وإنما يقبل قولها في انقضاء العدة بالحمل ، فأما في إلحاق النسب والاستيلاد
والطلاق إذا علق به ( 1 ) ، فلا يقبل قولها فيه ، بل يرجع ذلك إلى الزوج ،
فإذا قال هي ولدته وليس مني فإنه يلحقه نسبه لأجل الفراش إلا أن ينفيه باللعان ،
فإن قال ما ولدته هي بل استوهبته ، أو سرقته ، أو التقطته ، أو أسرته ( 2 ) لم يقبل قولها ،
ويكون القول قوله مع يمينه ، لأن إقامتها البينة على أنها ولدته ممكن لها ، فإذا لم
تقمها كان القول قوله مع يمينه .
هامش
( 1 ) أي قال لها أنت طالق إن كنت حاملا فلا يثبت الطلاق بادعائها للحمل
وقد تقدم أن التعليق في الطلاق غير جائز مطلقا فالمراد أنه لو قيل بجوازه كما عن
العامة .
( 2 ) عن بعض النسخ " اشترته "