يطلقها ، فإذا فعل ذلك بانت منه بتطليقة ( 1 ) ، وهو أملك برجعتها ، فإن استرجعها
وأراد أن يطلقها ، واقعها ثم يطلقها بعد المواقعة ، فإذا فعل ذلك بانت منه بتطليقتين ،
وهو أملك برجعتها ، فإن استرجعها ثم أراد أن يطلقها الثالثة ، واقعها ثم طلقها ،
فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وليس لها أن تتزوج حتى
تضع حملها ، فإن كانت حاملا باثنين ، فهي تبين من بعلها بوضعها الأول ، إلا أنه
لا تحل لها أن تتزوج حتى تضع الباقي من حملها .
" باب طلاق الآئسة "
" من المحيض وفي سنها من تحيض "
إذا كانت المرأة آئسة من المحيض ، وفي سنها من تحيض ، وأراد زوجها
طلاقها ، فينبغي له أن يستبرئها بثلاثة أشهر ، فإذا استبرئها بذلك ، طلقها إن شاء ،
وحد من كانت كذلك أن ينقص سنها عن خمسين سنة ، فإن أراد طلاقها من غير
استبراء بما ذكرناه لم يجز له ذلك .
" باب طلاق الآئسة "
" من المحيض وليس في سنها من تحيض "
إذا كانت المرأة آئسة من المحيض وليس في سنها من تحيض وحد ذلك أن
يكون سنها خمسين سنة ، أو أكثر من ذلك ، وأراد زوجها طلاقها ، طلقها أي وقت
شاء ، فإذا طلقها بانت منه في الحال ، وكان بعد ذلك خاطبا من الخطاب .
" باب طلاق الغائب عنها زوجها "
الرجل الغائب عن زوجته ، إذا أراد طلاقها ، فإن كان لما خرج عنها كانت
هامش
( 2 ) الصواب " بتطليقتين " وجملة " هو أملك - إلى - بتطليقتين " زائدة أو المراد
من قوله : فإذا فعل ذلك هو الطلاق الأول فيكون ما بعده تكرارا لما قبله وهو بعيد