من قبل الأم مسلمين ، وأولادا صغارا كان للإخوة والأخوات من قبل الأم ، الثلث ،
للإخوة والأخوات من قبل الأب الثلثان ، ينفق الأخوة والأخوات من قبل الأم
على هؤلاء الأولاد الصغار ثلث النفقة ، وينفق الأخوة والأخوات من قبل الأب
عليهم ثلثي النفقة حتى يبلغوا ، فإذا بلغوا وأسلموا سلم الإخوة إليهم ما بقي في
أيديهم بعد النفقة ، وإن لم يسلموا واختاروا الكفر ، لم يدفعوا إليهم شيئا ، وتصرفوا
في الباقي ، فإن كان أحد أبوي الأولاد الصغار مسلما ، وترك إخوة وأخوات من
قبل ( 1 ) الأم ، كان المال للأولاد الصغار ، فإذا بلغوا قهروا على الإسلام ، فإن لم
يسلموا كان حكمهم حكم المرتدين ، وأجري عليهم ما يجري على المرتدين .
فإن هلك وترك أولادا وقرابة كفارا ، ومولى نعمة مسلما ، كان الميراث لمولى
النعمة المسلم ، ولم يكن للأولاد والقرابة الكفار بشئ .
والمسلمون يرث بعضهم بعضا وإن اختلفوا في المذاهب والآراء لأن
الموارثة تثبت بإظهار الشهادتين ، والإقرار بأركان الشريعة ، من صلاة ، وصيام ،
وزكاة ، حج ، دون الإيمان الذي يستحق به الثواب .
والكفار يرث بعضهم بعضا على اختلافهم في الديانات لأن الكفر عندنا
كالملة الواحدة .
" في إرث المرتد "
وإذا ارتد المسلم ( 2 ) بانت منه زوجته ، وكان عليها أن تعتد عدة المتوفى
هامش
( 1 ) كان الصواب " من قبل الأب أو من قبل الأم " كما في النهاية لعدم خصوصية
للأم هنا بل المراد مطلق الأخوة .
( 2 ) أي الذي ولد على الإسلام لقوله فيما بعد " من كان كافرا " .