فإن خلف أحد أبويه وبنات جماعة كان الحكم في أحد الأبوين والبنتين سواء .
فإن ترك أحد أبويه ( 1 ) وزوجة ، كان للزوجة الربع ، وللأم الثلث ، والباقي
للأب .
فإن ترك أباه وزوجة ، كان الربع للزوجة ، والباقي للأب .
فإن ترك أما وزوجة ، كان للزوجة الربع ، وللأم الثلث ، والباقي يرد على
الأم ولا يرد على الزوجة شئ .
فإن خلف أبويه وزوجة وأولادا ذكورا وإناثا ، كان للزوجة الثمن ، وللأبوين
السدسان ، والباقي للأولاد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن خلف أبويه وزوجة وبنتا ، كان للأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن ،
وللبنت النصف ، والباقي يد على الأبوين والبنت على قدر سهامهم ، ولا يرد على
الزوجة شئ .
فإن خلف أبويه وزوجة وبنتين ، أو أكثر منهم من البنات ، كان للأبوين
السدسان ، وللزوجة الثمن ، والباقي للبنتين أو البنات بينهن بالسوية .
فإن هلكت امرأة ، وخلفت أبويها وزوجها ، ولم يخلف غيرهم ، كان للزوج
النصف ، وللأم الثلث ، والباقي للأب .
فإن تركت أحد أبويها وزوجها ، كان للزوج النصف ، وما يبقى فلأحد
الأبوين ، فإن كانت أما أعطيت الثلث بالتسمية ، والباقي يرد عليها . ( 2 )
هامش
( 1 ) الصواب " فإن ترك أبويه " كما في نسخة ( ب )
( 2 ) زاد في هامش نسخة ( ب ) هنا " فإن خلفت أبويها وزوجها وأولادا ذكورا
وإناثا كان للأبوين السدسان وللزوج الربع والباقي للأولاد بينهم للذكر مثل حظ
الأنثيين " .