وأما الثلثان : فسهم ثلاثة وهم البنتان وما زاد عليهما من البنات ، والأختان
وما زاد عليهما من الأخوات من قبل الأب والأم ، والأختان وما زاد عليهما من جهة
الأب مع فقد الأخوات من قبل الأب والأم .
وأما الثلث : فسهم اثنين ، وهما الأم مع فقد الولد وولد الولد وإن نزلوا ،
ومن يحجبها ( 1 ) من أخوين ، أو أخ وأختين ، أو أربع أخوات من جهة الأب والأم
أو من جهة الأب فقط ، وسهم اثنين وما زاد عليها من كلالة الأم .
وأما السدس : فهو سهم أربعة : الأب والأم مع وجود الولد وولد الولد وإن
نزلوا ، والأم مع فقد الولد وولد الولد وإن سفلوا ، مع وجود من يحجبها من
الأخوة والأخوات المقدم ذكرهم ، والواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى .
" باب مراتب المواريث "
هي مرتبة الوالدين ، والولد ، والأخوة ، والأخوات ، وأولادهم ، والأجداد ،
والجدات ، والأزواج ( 2 ) والعمومة ، والعمات ، والأخوال ، والخالات والمولى ،
وإمام المسلمين .
" باب كيفيات المواريث "
نبين ذلك بما نذكره في أبواب مستحقي الميراث ، وهي المراتب التي سلف
ذكرها ، وربما ينبغي أن نلحق بذلك شيئا ، فأولها مرتبة الوالدين ونحن نبدأ بها .
" باب ميراث الوالدين "
ليس يرث مع الوالدين ولا مع واحد منهما أحد غير الولد ، أو ولد الولد
وإن نزلوا ، إذا لم يكن ولد الصلب ، والزوج ، والزوجة ، ولا يرث معهما ولا مع
هامش
( 1 ) أي ومع فقد من يحجبها .
( 2 ) لعل ذكر الأزواج هنا استطراد فإنهم يرثون مع كل المراتب .