على ذلك إلا أن يكون من بيت المال ، وإذا تشاح الناس على الأذان أقرع بينهم
لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة لو علمت أمتي ما فيها لضرب عليها بالسهام : الأذان ،
والغدو إلى الجمعة ، والصف الأول ( 1 ) .
وإذا دخل قوم إلى المسجد وقد صلى الناس جماعة وأرادوا أن يصلوا جماعة
لم يكن عليهم أذان ولا إقامة ، هذا إذا لم يكن الناس قد انصرفوا من صلاة الجماعة
وإن كانوا قد انصرفوا أذنوا وأقاموا وإذا صلى إنسان خلف من لا يقتدى به ، أذن وأقام
فإن صلى خلف من يأتم به لم يكن عليه أذان ولا إقامة . ومن أحدث في حال الأذان
كان عليه إعادة الوضوء والبناء على ما تقدم ، وإن كان ذلك منه حال الإقامة أعاد
الوضوء واستأنفها . ويكره أن يؤذن الإنسان وهو راكب أو ماش مع الاختيار ،
ويجوز أن يؤذن وهو على غير طهارة ، ولا يقيم إلا وهو على طهارة .
كيفية الصلاة على ضربين : أحدهما كيفية صلاة اليوم والليلة والآخر كيفية
ما عدا ذلك من الصلوات وكيفية صلاة اليوم والليلة على ضربين : أحدهما كيفية
صلاة المختار والآخر كيفية صلاة المضطر .
إذا كان كان المكلف بالصلاة مختارا ودخل الوقت ، فينبغي أن يتطهر للصلاة
إن كان محدثا ، ثم يتوجه إلى القبلة وهو قائم مع تمكنه من ذلك ، ويؤذن فإذا فرغ
من ذلك سجد ، وقال في سجوده . لا إله إلا أنت ربي سجدت لك خاضعا خاشعا
فصل على محمد وآل محمد ، وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ،
ويرفع رأسه ويقيم الصلاة فإن فرق هاهنا بين الأذان والإقامة بخطوة أو جلسة كان
جائزا إلا أن تكون صلاة المغرب فلا يفرق كما قدمناه في باب الأذان فإذا استوى
هامش
( 1 ) جامع أحاديث الشيعة ج 4 ، الباب 2 من أبواب الأذان والإقامة ، ص 628
الحديث 14 .