عليه ، والمصلوب لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل عنها ويدفن .
ولا يحمل ميتان على جنازة واحدة إلا لضرورة ، ولا ينقل ميت من قبره إلى
موضع آخر إلا لضرورة أيضا ، وقد ذكر جواز ذلك إلى بعض مشاهد الأئمة عليهم السلام
وإذا كان الميت امرأة لم ينزل معها القبر إلا زوجها أو ذو رحم منها ، فإن لم
يتمكن من ذلك ، جاز لبعض المؤمنين النزول .
ولا يهيل الوالد التراب على أحد من أولاده ، ولا الولد على والده ولا يلقى
في القبر تراب من غير ترابه ، ولا يسنم بل يعمل مربعا ، ولا يلزم المقام عند القبر ،
ولا يجصص ، ولا يدفن ميت في قبر وفيه ميت آخر إلا لضرورة .
وإن كان القبر نديا جاز أن يفرش فيه ألواح خشب ، وإذا كان الميت خنثى
ودعت الضرورة إلى دفنه في قبر ، فيه ميت آخر جعل خلف الرجل وجعل التراب
بينهما ، وإن كان الذي في القبر امرأة جعل أمام المرأة ويجعل التراب بينهما أيضا
وإذا اندرست القبور فلا تجدد بعد ذلك
" تم كتاب الطهارة "