تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
وبعبارة أخرى : العقد إذا وقع على الشئ الموصوف انتفي متعلقه بانتفاء صفته ، وإلا فلا وجه للخيار مع أصالة اللزوم ويضعفه : أن الأوصاف الخارجة عن حقيقة المبيع إذا اعتبرت فيه عند البيع - إما ببناء العقد عليها ، وإما بذكرها في متن العقد - لا تعد مقومات للعقد كما أنها ليست مقومات المبيع ، ففواتها فوات حق للمشتري ثبت بسببه الخيار ، دفعا لضرر الالتزام بما لم يقدم عليه وتمام الكلام في باب الخيارات إن شاء الله ( 7 ) واما الوجه الذي أفاده المصنف للبطلان فذلك ان أوجب البطلان أوجبه في كل تخلف شرط بل وتخلف جزء من غير فرق بين المقام وغيره فلا وجه لتخصيص البطلان بالمقام واثبات الخيار في سائر المقامات . ( ص 206 ) ( 7 ) الإيرواني : ليس الضابط هو خروج الأوصاف عن حقيقة المبيع ودخولها في حقيقته بل المعيار هو اخذها عنوانا للمبيع ولو كان امرا عرضيا كما إذا اشتري العبد الخارجي بعنوان انه كاتب فيبطل البيع بظهور تخلفه واخذها شرطا وتحت التزام مستقل ولو كان ذاتيا فيثبت الخيار بتخلفه كما إذا اشتري المادة الخارجية واشترط أن تكون فرسا أو ذهبا فظهر خلافه . ( ص 206 )
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 178 | الشيخ صادق الطهوري