شرح
وإن لم يقصد الفسخ بل عدم رضا " منه بخصوص ذلك الثمن وطلبا للزيادة فمجرد بذل الزيادة
حينئذ وان كان كافيا من غير حاجة إلى تجديد العقد لكن مجرد بذل التفاوت لا يسقط خياره كما
نسب إلى المشهور فما وجه قوله : ( فيسقط خياره ببذل التفاوت ) . ( ص 198 )
مساهمون: الشيخ صادق الطهوري