Commentary
نصيب وسنة جارية فيهم وفي غيرهم والأرضون التي اخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة
متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم
من الحق الخراج النصف أو الثلث أو الثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرهم إلى أن قال
ويؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها
فيدفع إليهم انصبائهم على ما صالحهم عليه ويؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك ارزاق أعوانه على
دين الله وفي مصلحة ما ينويه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه
مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير ولا دلالة في هذه الرواية على أن الأراضي
المفتوحة عنوة للمسلمين .
نعم دلت على صرف خراجها في مصالحهم العامة والتي صرحت بذلك هي صحيحة الحلبي الآتية
لكن مواردها مختصة بأرض السواد وكذلك روايتي أبي بردة وابن شريح فراجع المتن . ( ص 166 )