تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
لكون المستوفي لها مالكا لها حال استيفائها يمنع عن الملك المستتبع لوقوع منافيه ، وهو كونها مضمونة . نعم بناء على مسلك المصنف قدس سره فرق بين نقل المنافع واستيفائها ، من حيث إن مورد العقد المجاز ملك العين بمنافعها ، فينافي ملك منافعها للغير ، ولا دخل لضمان المنافع بمورد العقد المجاز حتى يمنع وقوعها غير مضمونة عن أصل ملك العين بمنافعها ، ولعله أشار قدس سره إلى بعض ما ذكرنا بالأمر بالتأمل . ( ج 2 ص 280 ) الإيرواني : هذا مبني على القول بالكشف ، واما على القول بالنقل فلا تشتغل الذمة بشئ وقد تقدم ان من ثمرات النقل والكشف النمائات والمنافع ، فتكون لمالكها قبل العقد على القول بالنقل ولمن انتقل إليه بالعقد على القول بالكشف ، فيكون موضوع كلام المصنف هنا غير موضوع كلامه في التصرفات المنافية ، فإنه على القول بالنقل كما عرفت . ( ص 144 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : اما الناقلة للمنفعة وما يلحقها كالاستيفاء أو تلف المنفعة عنده بلا استيفاء ، فهل هي موجبة لسقوط الإجازة مطلقا " كالتصرف الناقل للعين أولا توجب مطلقا " أو يفصل بين ما كان الاستيفاء بالإجارة ، فيقال فيه بالسقوط وبين ما كان الاستيفاء بمثل السكني ونحوه أو التلف من غير استيفاء ، فيقال فيه ببقاء محل الإجازة ؟ وجوه ، ثم على القول بصحة الإجازة مع هذا التصرف ، فهل يحكم بضمان المنفعة مطلقا " أو عدمه كذلك ، أو يفصل بين الاستيفاء بالإجارة وبين الاستيفاء بغير الإجارة كالسكني ونحوه أو التلف بغير استيفاء بالحكم بالضمان في الأول دون الأخير وجوه ، فالكلام يقع تارة في حكم هذا التصرف ، وأخرى في حكم الضمان على تقدير بقاء محل الإجازة مع هذا التصرف . اما المقام الأول ، فقد يقال بعدم بقاء محل للإجازة بعد التصرف مطلقا " ، وذلك لان ما وقع عليه العقد الفضولي هو العين المشتملة على المنفعة الفائتة بالاستيفاء أو بالتلف ، وما يتعلق به الإجازة هو العين في حال فوات المنفعة ، فما وقع عليه العقد لم يسلم في حال الإجازة ،