تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 697

مساهمون:

ص٦٩٧
لكن مقتضى القاعدة ضمانه له ، لأن مع التلف يتعين القيمة ، ولذا ليس له الامتناع من أخذها ، بخلاف تعذر العين ، فإن القيمة غير متعينة ، فلو صبر المالك حتى يتمكن من العين كان له ذلك ويبقى العين في عهدة الضامن في هذه المدة ، فلو تلفت كان له قيمتها من حين التلف ، أو أعلى القيم إليه ، أو يوم الغصب ، على الخلاف .
والحاصل : ( 243 ) أن قبل دفع القيمة يكون العين الموجودة في عهدة الضامن ، فلا عبرة بيوم التعذر ، والحكم بكون يوم التعذر بمنزلة يوم التلف مع الحكم بضمان الأجرة والنماء إلى دفع البدل وإن تراخى عن التعذر ، مما لا يجتمعان ظاهرا ، فمقتضى القاعدة ضمان الارتفاع إلى يوم دفع البدل ، نظير دفع القيمة عن المثل المتعذر في المثلي .
ثم إنه لا إشكال في أنه إذا ارتفع تعذر رد العين وصار ممكنا ، وجب ردها إلى مالكها كما صرح به في جامع المقاصد فورا ، وإن كان في إحضارها مؤونة ، كما كان قبل التعذر ، لعموم ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) .
شرح
والمعطوف عليه من جميع الجهات ، فعدم ضمان ارتفاع القيمة بعد التلف لا يقتضي عدمه بعد التعذر وقبل الدفع . ( ص 320 ) ( 243 ) الطباطبائي : لا يذهب عليك أن مقتضى ما قدمناه من كون نفس العين في العهدة بعد التلف ، حتى في القيميات ضمان الارتفاع إلى يوم دفع البدل بعد التلف أيضا فلا فرق بين التلف والتعذر في ذلك . ( ص 110 ) ( 244 ) الإيرواني : قد عرفت أن هذا خلاف القاعدة وأن القاعدة تقتضي عدم بقاء باقية من ما
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 697 | الشيخ صادق الطهوري