Commentary
أحقيته مع فرض اتحاده العصير للتخليل فإن الخمرية المتخللة في البين غير موجبة لعده
من المباح قطعا وهذا غير ما هو الفرض من كون مجرد الملكية بلا خصوصية من إحراز
أو سبق أو اختصاص أو نحو ذلك موجبا للأحقية بل لامكان دعوى أن من شؤون الملكية
لشئ أحقية صاحبها عند زوالها لمانع مع فرض كون المحل متعلقا لغرض العقلاء كما
في المقام حيث إن العصير بعد الخمرية أيضا متعلق لغرضهم ولا يلحق عندهم بالتلف
وإن حكم الشارع عليه بعدم الملكية فنحن لا نقول إن الحق ثابت حال الملكية ويبقى
بعد زوالها حتى يقال لم يكن في السابق إلا الملكية بل نقول إنه يحدث بعده بدعوى أنه
من آثار الملكية وإنما اشترطنا أن يكون المحل متعلقا لغرض العقلاء احترازا عن مثل
الكوز والكأس ونحوها إذا كسرت فإنه لا يبقى للمالك أحقية بالنسبة إلى مكسورها إلا إذا
كانت في يده وقصد الحيازة ، فتأمل . ( ص 109 )
الإصفهاني : لا يخفى عليك إن مجرد الحق وإن كان لا يقتضي وجوب الرد لإمكان
تقومه بعنوان يزول برفع اليد عنه فرفع يده عنه وإن كان حراما لكنه بعد دفعه المحرم
يزول حقه فلا يجب رده كما في حق السبق إلى المسجد على وجه إلا أن مثل هذا الحق
المفروض هنا ناش عن سبق ملكه والغصب لا يزيل حقه كما لا يزيل ملكه والمفروض
هنا بقاء حق الأولوية مع كونه في يد الغاصب وعليه فلا ينبغي الإشكال في وجوب الرد
إلا بالنظر إلى ما قدمناه من قصد الأدلة اللفظية نوعا عن شمولها لما لا مالية له فمجرد
إضافة الملكية والحقية لا يجدي في وجوب الرد . نعم الذي ينبغي البحث عنه هو ثبوت
حق الأولوية بعد زوال الملكية لأنه اعتبار شرعي يحتاج إلى دليل والذي يمكن أن يقال
ولعله قيل أيضا في تقريب حق الأولوية أمور كلها مخدوشة . نعم اقتضاء مصلحة لاعتبار
حق الأولوية بعد زوال اعتبار الملكية أمر معقول لكنه يحتاج إلى دليل وأما ما عن
المصنف من تأييد وجوب الرد هنا بوجوبه فيما إذا عاد الخمر خلا بلا خلاف ظاهر